موافقة لأمرها ومع ذلك يجب إعادة الصلاة بطهارة جديدة ، فلا جرم يكون الأمر بالإعادة لفوات الأجزاء اللاحقة فيؤمر بإتيانها وإلّا فالأجزاء السابقة قد وقعت صحيحة ، وحينئذ نقول بعد القطع بأنّ الأجزاء اللاحقة لا تصحّ منفردة عن السابقة ، إنّ إتيان الأجزاء السابقة ثانيا في ضمن المركب لا يخلو من كونه إما مقدمة لتحصيل الواجب من الأجزاء اللاحقة بلا أمر أصلا ، ضرورة سقوط الأمر المتعلّق بها بامتثالها في الصلاة الفاسدة وهو كما ترى بديهي الفساد ، كما أنّ الالتزام بعدم إمكان امتثال الأمر المتعلّق ببقية الأجزاء لكونه متوقّفا على إعادة الأجزاء السابقة غير الممكنة بلا أمر متعلق بها أيضا بديهي الفساد ، وإما لعود الأمر الأول الذي سقط سابقا بالامتثال وذلك لأجل صيرورة الامتثال الأول بمنزلة عدم الامتثال في الثمرة ، وبعبارة أخرى صار لغوا بلا فائدة في صيرورته جزءا للمركب التام ، وهذا هو الوجه الذي لا مفرّ منه ، ولذا لو أتى ببعض أجزاء المركب كالوضوء مثلا لا يمكن رفع اليد عنه واستئناف الوضوء لسقوط أمر الجزء المأتي به إلّا بعد إبطال ذلك الجزء بفوات الموالاة ونحوه ، وحينئذ يعود الأمر الأول لأنّ امتثاله السابق صار بحكم عدم الامتثال ، هذا حال عروض المانع القطعي ، وحينئذ نقول لو شكّ في عروض المانع كان مرجعه إلى الشك في صيرورة الأجزاء السابقة لغوا بلا فائدة بعد اليقين بأنها لم تكن كذلك قبل عروض العارض ، فالأصل بقاؤها على الحالة السابقة قبل طروّ المشكوك وهي القابلية الفعلية ، وأما القابلية الشأنية بمعنى أنها بحيث لو لم يعرض لها مانع واقعا ولحق بها الأجزاء الباقية حصل الامتثال بالمركب وأثّر في سقوط القضاء ، فهو باق أبدا بلا ثمرة ولا فائدة.