الثالث : أن يكون مانعا عن الأجزاء السابقة واللاحقة معا. وحينئذ نقول لو شكّ في كون الزيادة المفروضة في مسألتنا من قبيل الأول فلا مانع من إجراء أصالة الصحة واستصحاب بقائها ، لأنّ المفروض أنّ جهة الشك منحصرة في بقاء الصحة للأجزاء السابقة بحيث نعلم أنّ الأجزاء اللاحقة على تقدير صحة الأجزاء السابقة تلحقها ويتمّ بها المركب ، لكن هذا مبني على ما هو التحقيق من الحكم بصحة كل جزء جزء من المركّب حين وقوعه ، لأنّ كل جزء من المركب مأمور به بأمر غيري بل بأمر نفسي في ضمن الأمر بالمركّب ، فكلّما أتى بجزء فقد امتثل أمره وسقط الأمر وهو مأمور بالبقية وهكذا إلى أن يتم المركب ، وعليه يمكن دعوى صحة العمل واقعا إلى حين المانع أو محتمل المانعية فيجري الاستصحاب ، وأما لو قلنا على خلاف التحقيق إن امتثال المركب بجميع أجزائه لا يحصل إلّا بالإتمام كما قيل حتى أنّ الجزء الأول يكون اتصافه بوصف الصحة وحصول الامتثال للأمر المتعلّق به عند الإتيان بآخر أجزاء المركب نظير الإجازة على القول بالنقل فلا يجري الاستصحاب ، لأنّ الصحة ليست متيقّنة حتى يمكن استصحابه بل متيقّنة العدم ، ولو شكّ في كون الزيادة المفروضة من قبيل الثاني فهو كما ذكره المصنف ، ولو شك في كونها من قبيل الثالث فإنه وإن أمكن إجراء أصالة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة لكنه لا ينفع لإثبات صحة الأجزاء اللاحقة كما لا يخفى.
وثانيا : سلّمنا بقاء الصحة الشأنية بالمعنى الذي ذكره أبدا وليس محلا للاستصحاب ولا ينفع القطع بها أيضا في إحراز صحة بقية الأجزاء ، لكن الشك فيما نحن فيه في بقاء الصحة والقابلية الفعلية المتيقّنة قبل فعل الزيادة فيمكن استصحابها ، وبيان ذلك أنه لو عرض مانع كالحدث مثلا في أثناء الصلاة فلا شكّ في أنه لا يجوز إتمام هذه الصلاة ، لكنّ المفروض أنّ الأجزاء السابقة صحيحة