قوله : وربما يجاب عن حرمة الإبطال (١).
قيل إنّ المجيب صاحب الرياض (رحمهالله) لكنا لم نجد هذا الجواب منه في كتاب الرياض في مبحث الخلل ، ولعله ذكره في غيره أو في غير الرياض.
قوله : على تقدير العمل باستصحاب وجوب الإتمام يحصل بالاتمام (٢).
هذا الجواب حق على تقدير تسليم ما ذكره من أنّ مرجع وجوب الإتمام إلى إيجاب امتثال الأمر بالكلي في ضمن هذا الفرد ، لكنه في محل المنع ، بل الظاهر من وجوب الإتمام المستفاد من حرمة القطع مجرّد التكليف بالإتمام وعدم رفع اليد عن العمل الذي شرع فيه ، وكذا لو استند فيه إلى الإجماع فإنّ القدر المتيقّن منه هو ذلك لا وجوب جعل الامتثال في هذا الفرد ، وحينئذ فاستصحاب وجوب الإتمام أيضا لا يفيد أزيد من هذا المعنى ، فلا يحصل البراءة اليقينية إلّا بالإعادة كما ذكره المجيب.
قوله : وعلى تقدير عدم العمل به يحصل بالإعادة من دون الإتمام (٣).
لقائل أن يقول على تقدير عدم العمل بالاستصحاب أيضا يكون الحق في مختار المجيب ، لمكان العلم الإجمالي بين وجوب الإتمام وتحصيل الامتثال بهذا الفرد وبين وجوب الإعادة ، إذ يدور الأمر بين فساد هذا الفرد المستلزم للإعادة وصحته المستلزم لوجوب الإتمام ، وهما متباينان يجب الإتيان بهما
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٨١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٨١.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٨١.