قوله : ثم إنّ الرواية الأولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات (١).
يمكن أن يقال إنّ مفاد الروايتين أيضا كمفاد الرواية الثانية مثل مفاد أخبار الاستصحاب في إبقاء نفس الحكم الثابت في الزمان الأول ، وإبقاء نفس الحكم الثابت للمجموع المعجوز عنه إن واجبا فواجب وإن مستحبا فمستحب ، يستفاد هذا المعنى من سياق الروايتين (٢).
ثم لا يخفى أنّ إطلاق هذه الأخبار على تقدير تماميتها حاكم على إطلاق دليل الجزء لو فرض بحيث يشمل حال العجز عنه اللازم منه سقوط أصل الواجب بالعجز عنه ، فلا يتوهّم التعارض بينهما ، وهكذا نقول بالنسبة إلى إطلاق دليل الشرط في المسألة الآتية بناء على جريان قاعدة الميسور في الشروط أيضا.
قوله : فنقول إنّ الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء ، إلخ (٣).
وكذا بالنسبة إلى جريان استصحاب الوجوب الغيري أو النفسي حال فقدان الشرط وحال فقدان الجزء حرفا بحرف.
__________________
كلامه ، وهو وجه وجيه لو ساعده الانفهام العرفي من اللفظ ، وفيه إشكال والله العالم بحقيقة الحال.
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٤.
(٢) أقول : فيه منع واضح ، وقد استفيد هذا المعنى من الرواية الثانية من قوله لا يسقط ، لأنّ السقوط يدلّ على تحقق ما يقتضي الثبوت في الجملة ، وليس إلّا على نحو ثبوت أصل المركّب من الوجوب أو الندب ، فتدبّر.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٥.