دخول الوقت ، غاية الأمر أنه يجب أن يأتي بأجزائها على ترتيب خاص وكيفية خاصة ، فإذن لا يخلو الوجه الثاني عن قوّة ، وما ذكروه من تقديم مراعاة الأسبق أحوط لكونه جامعا بين القولين ، إلّا إذا فرض كون مراعاة المتأخر أهمّ كما لو دار الأمر بين القيام في أول الصلاة مقدار ركعة أو أقلّ والجلوس في الباقي وبين عكسه ، فإنّ مراعاة إحراز القيام في ثلاث ركعات أرجح فيتعيّن فلا احتياط هنا اللهمّ إلّا بالتكرار لو أمكن ، ولعله من ملاحظة ما ذكر في الوجه الثاني اختلفوا في مسألة الغسل السابقة بل حكموا بتقديم المتأخّر في مسألة الكفن أي الإزار ، ويحتمل أن يكون وجه التقديم في مسألة الكفن شيئا آخر ويقال إن جعل الثوب الميسور إزارا لا يدل على وجوب تقديم الجزء المتأخر بل لعله مئزر في شكل الازار ، لأنّه يجوز اختيار تبديل كل من المئزر والقميص بالازار ويكفّنه في أزر ثلاثة ، ويكون وجه تعيين كيفية المئزر هنا في صورة الازار أنه أقرب من الغرض في ستر بدن الميت بالكفن ، والحاصل أنّ الأقوى في القسم الثاني أيضا التخيير أو تقديم الأهم لو كان أهم في البين.
ومما ذكرنا يظهر حال الدوران بين ترك الجزء وترك الشرط ، فإنّ الأقوى فيه أيضا هو التخيير إذا لم يكن أهمّ في البين ، ولعل ما ذكره في المتن من أنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف ناظر إلى أهمية مراعاة الجزء من الشرط ، وهو بإطلاقه محلّ منع إذ قد يكون الشرط عظيم الخطر ويكون كالركن مثل القبلة ، فيكون أهم من مراعاة جزء يسير كترك ذكر أو بعض الذكر مثلا ، فليتأمل.