الاجتهادي اللاحق أو التقليد اللاحق أنه في حال الجهل لم يكن ما أوقعه من المعاملة مبنيا على حجة شرعية واجبة الاتّباع من حين وقوعه ، فإذا حصلت الحجة الشرعية من الظن الاجتهادي أو التقليد لوحظ كونها موافقة أو مخالفة لها وتبنى عليه ، وهذا بخلاف ما لو أوقعها مبنية على اجتهاد أو تقليد صحيح فإنّه حجة شرعية يجب اتباعها ما لم يظهر خلافها ، ودعوى أنه قد ظهر خلافها حيث تبدّل رأيه وبنى على أنّ رأيه السابق كان باطلا ، مدفوعة بأنّ دليل حجية مذهبه اللاحق وهو الإجماع والآيات والأخبار ، كما أنه يدل على حجية رأيه اللاحق كذلك يدل على حجية رأيه السابق في زمانه على نسق واحد ، لم يخرج رأيه السابق عن تحت عمومه بالنسبة إلى الزمان السابق ، وإن كان لا يجوز العمل به الآن بالنسبة إلى الوقائع الآتية بعد تبدل الرأي ، وهذا نظير المجتهدين المختلفين في الرأي في عصر واحد وزمان واحد فإنّ كلا منهما وإن كان يخطّئ صاحبه بحسب ظنه ، لكنه يحكم بحجية ظنه في حقه وحق مقلّده كما يحكم بحجية ظن نفسه لنفسه ومقلّديه من غير فرق.
فإن قلت : قضية حجية ظنه اللاحق تنافي ترتيب الآثار على ظنه السابق حتى بالنسبة إلى المعاملات السابقة على الظن اللاحق ، لأنّ مؤدى هذا الظن أنّ الحكم الواقعي كذلك أزلا وأبدا ، ولا معنى لحجيته إلّا ترتيب آثار الواقع على هذا المظنون مطلقا سواء كان متعلقا بالأعمال السابقة على هذا الظن أو بالأعمال اللاحقة.
قلت : نعم ، وكذلك قضية حجية ظنه السابق تنافي ترتيب الآثار على ظنه اللاحق حتى بالنسبة إلى المعاملات اللاحقة فيتعارضان ويجمع بينهما باختصاص كل منهما بزمانه دون الآخر لعدم إمكان العكس أو غير ذلك من الاحتمالات لعدم الترجيح ، وهو من قبيل المتعارضين اللذين يطرح ظاهر كل