لكن هذا يناقض ما سيأتي في المتن في تقرير الدليل العقلي على البراءة وفي الرد على أدلة الأخباريين بالاحتياط من استقلال العقل بقبح العقاب على الحكم المجهول من غير بيان واصل إلى المكلف بعد الفحص ، وإنّما يصحّ التكليف بالحكم الواقعي في صورة العلم التفصيلي بالواقع أو الإجمالي ، فالجاهل الملتفت والناسي القادر على التحفّظ في السابق حاله حال الغافل وغير القادر على التحفّظ في قبح التكليف.
إلّا أنّ الحق ما أفاده هاهنا من صحة تكليف الجاهل القادر على الاحتياط ، وسيأتي جواب ما ذكره هناك وتفصيله وتوضيحه عند تعرّض المصنف له إن شاء الله تعالى ، وقد أشرنا سابقا إليه أيضا.
قوله : وحينئذ فنقول معنى رفع أثر التحريم في «ما لا يعلمون» (١).
هذا دفع للإيراد الأول وبيانه في المتن غير محتاج إلى التوضيح.
قوله : وكذلك الكلام في الجزء المنسي فتأمل (٢).
لعل وجهه أنّ الشرطية والجزئية وغيرهما من أحكام الوضع ليست أحكاما شرعية جعلية عند المصنف ، وإنّما هي أحكام عقلية انتزاعية كالمشروطية والكلية ونحوها على ما يأتي تحقيقه في رسالة الاستصحاب ، فعاد المحذور من عدم وجود أثر شرعي قابل للرفع حتى يتفرّع عليه عدم القضاء والإعادة ، وقد صرّح بهذا في أواخر هذه الرسالة عند التعرّض لتأسيس أصالة الركنية للأجزاء أو عدمها في أول تنبيهات مسألة الأجزاء والشرائط.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٤.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٥.