وفيه :
أوّلا : أنّ الحق ثبوت الأحكام الوضعية في الشرع كما سيأتي تحقيقه.
وثانيا : سلّمنا عدم مجعولية الأحكام الوضعية لكنها منتزعة من الأحكام المجعولة ، فيمكن رفع منشأ انتزاعها لكي ترتفع بارتفاعها قهرا ويرتفع ما يترتب عليها أيضا ، مثلا نقول : إنّ جزئية السورة وإن لم تكن من المجعولات الشرعية حتى يمكن رفعها حال النسيان ، لكنه يمكن رفع الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء ـ وهو حكم شرعي جعلي ـ لكي يتفرع عليه رفع الجزئية والمخالفة ووجوب القضاء والإعادة ، فتفطّن.
ولا بأس هاهنا بإشارة إجمالية إلى وجه مجعولية الأحكام الوضعية لا سيما الجزئية والشرطية اللتين جرى الكلام هاهنا عليهما.
فنقول : قد ذهب الماتن (رحمهالله) إلى أنّ ما جعله الشارع منحصر في الأحكام التكليفية ليس إلّا ، وما يرى من الأحكام الأخر ويتخيّل أنّها أيضا أحكام شرعية كالجزئية والشرطية والمانعية وغيرها من مثل الصحة والفساد إنما هي انتزاعات عقلية من الأحكام التكليفية ، مثلا لما أوجب الشارع الصلاة عقيب الطهارة انتزع العقل شرطية الطهارة للصلاة وكذا انتزع جزئية التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم من إيجاب هذه الأفعال في قوله : أقيموا الصلاة ، وليس جزئية الجزء إلّا ككلية الكلّ فكما أنّ كلية الكل ليس إلّا أمرا اعتباريا انتزاعيا ليس بمتأصّل مجعول كذلك جزئية الجزء ، وهكذا المشروطية والشرطية والممنوعية والمانعية.
ونحن نقول : لا بدّ وأن يكون وراء الحكم التكليفي في المثال المذكور أمر مجعول شرعي كالكلية أو الجزئية بالنسبة إلى الأجزاء ، وكالمشروطية أو