الشيء موجودا واقعا أو ظاهرا فإنّه يترتّب على وجوده الظاهري لتحقق موضوعه ، مثلا وجوب الإطاعة حكم عقلي مترتب على وجوب الشيء أعم من وجود وجوبه الواقعي أو الظاهري ، وكذا عدم وجوب الإطاعة مترتب على عدم وجوبه الواقعي أو الظاهري ، وهكذا الموافقة والمخالفة في مثال ما نحن فيه.
نعم ، لو كان الأثر العقلي مترتبا على الشيء بوجوده الواقعي لا يترتّب عليه بوجوده الظاهري ولا نقول بثبوته أيضا.
قوله : واعلم أيضا أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار (١).
يمكن أن يكون كلامه هذا أيضا ناظرا إلى دفع تخصيص الأكثر المورد على تقدير عموم الرفع لجميع الآثار ، والمراد أنّ رفع الآثار التي لا يناسب الامتنان غير داخل في الرواية حتى يكون عدم رفعها تخصيصا ، بل ذلك من باب التخصص (٢).
بقي الكلام في شيء : وهو أنّ القدر المشترك بين الدفع والرفع المبني عليه دفع الإشكالين السابقين ما هو ، وقد عرفت أنّ المراد بالدفع فيما نحن فيه عدم جعل الحكم واقعا مع ثبوت مقتضيه امتنانا على الأمة ، والمراد بالرفع اكتفاء الشارع في حال الخطأ والنسيان والجهل ببعض أجزاء الصلاة ، مثلا اكتفى بالمأتي به بغير السورة عن الصلاة التامة المأمور بها مع فرض كون السورة جزءا واقعيا لها ، وأنّ الشارع اجتزأ بالصلاة الناقصة بدلا عن الصلاة التامة ، لا
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٥.
(٢) أقول : وفيه نظر ، لأنّ الامتنان حينئذ يصير قرينة على التخصيص بعد ظهور اللفظ في العموم في نفسه.