بهذا المعنى في مثل الملكية والزوجية وأنها أمور واقعية كشف عنها الشارع باخباره وإرشاده إليها ، وإما أن يكون المرشد إليه مركبا اعتباريا مجعولا ، فيكشف ذلك عن تحقق اعتبار التركّب قبل هذا الكلام ، ولا معنى لجعل الجزئية أو الكلية إلّا ذلك ، وأنّ الشارع اعتبر ارتباط هذه الأمور المتفرّقة بالذات بحيث تعدّ أمرا واحدا.
فإن قلت : لا يحتاج إلى جعل المناسبة والارتباط بين الأجزاء في ثبوت المعنى المزبور ، بل يمكن أداء ذلك بإيجاب جميع أجزاء المركب وإيجاب إتيانها مرتّبا متواليا من أوّله إلى آخره ، فانحصر الحكم الشرعي في التكليف كما اختاره المصنف.
قلت : إنّ المحذور بعد بحاله ، إذ لو أتى بجميع الأجزاء لكن لا بالترتيب والموالاة المأمور بهما ، لزم موافقة الأمر المتعلّق بنفس الأجزاء وإن عصى بمخالفة الأمر المتعلّق بالترتيب المعين والموالاة مثلا ، اللهم إلّا أن يفهم من هذا الأمر أنّ بعض تلك الأمور له دخل في صحة بعضها الآخر ، ويرجع هذا أيضا إلى القول بثبوت الحكم الوضعي كما لا يخفى.
وإذا تحقّق مجعولية الجزئية والشرطية من أحكام الوضع تمّ الجواب المذكور في المتن في مثال النظير ، وتطرّق النظر إلى وجه تأمّله فيه ، وكذا يتمّ ما ذكره في جواب إيراد عدم إمكان رفع الأثر العقلي ، بأنّ المرتفع أوّلا هو الأثر الشرعي ويترتب عليه رفع الأثر العقلي قهرا.
لا يقال : إنّ إثبات الأثر العقلي مع ذلك أيضا يتوقّف على حجية الأصول المثبتة التي لا نقول بها.
لأنّا نقول : إذا كان الأثر العقلي مترتّبا على الشيء أعمّ من أن يكون ذلك