إلّا لمانع ، والمانع ليس إلّا أن يعتذر المكلّف بعذر مقبول كعدم القدرة والغفلة ونحو ذلك ، وحينئذ نقول من الأعذار الجهل لكنّه عذر مقبول لو لم يصرّح المولى بأني أريد الواقع مطلقا بحيث أعاقب عليه ما دام المكلف قادرا على موافقته ولو بالتحفّظ والاحتياط ، فإن صرّح بذلك فعذره غير مقبول ، وذلك كلّه بحكم العقل ، فإيجاب التحفّظ على هذا موجب لرفع عذر المكلف وأنّ جهله بعد قدرته على التحفّظ غير مانع لتنجّز التكليف الواقعي عليه.
وكيف كان ، فالتحقيق أنّ الرفع المذكور في الرواية باق على ظاهره ، ولا يراد به الدفع ولا الأعم منه ومن الرفع كما اختاره المصنف ، فبالنسبة إلى آثار الخطأ والنسيان وما لا يعلمون يراد رفع الحكم الواقعي في الظاهر ، مثلا جزئية السورة للصلاة الثابتة في الواقع مرفوعة في الظاهر في حال الخطأ والنسيان والجهل ، بمعنى اكتفاء الشارع للصلاة الناقصة غير المأمور بها بدلا عن الصلاة التامة المأمور بها في الواقع ولم يوجب الإعادة والقضاء. نعم لو أريد رفع الحكم في الواقع حتى يكون الحكم الواقعي مختصّا بالعالم الذاكر العامد ، يرجع ذلك إلى الدفع وتخصيص أدلة الواقعيات ، لكنه خلاف ظاهر الرفع.
ويشهد للمعنى الذي ذكرنا أيضا : أنّ «ما لا يعلمون» باعتبار شموله للأحكام المجهولة لا بدّ أن يكون الرفع فيه بهذا المعنى ، لأنّ الحكم الواقعي ثابت ولو في حال الجهل وإلّا لزم التصويب ، فرفعه ليس إلّا في الظاهر. وكذلك نعلم في الشبهات الموضوعية في مثل شرب الخمر إذا حصل خطأ أو نسيانا أو جهلا أنه لم يصر حلالا واقعيا بسبب الخطأ والنسيان والجهل ، بل حرام في الواقع لكن لا يعاقب عليه من جهة أحد الأعذار المذكورة.
وأما بالنسبة إلى «ما استكرهوا عليه» و«ما اضطرّوا إليه» و«ما لا