الثاني : ما أسند إلى شيخنا الماتن (رحمهالله) وسيظهر مما ذكره في أواخر أصل البراءة فيما يتعلّق بالأجزاء والشرائط المنسية وإن حكي رجوعه عنه إلى ما اخترناه في الرسالة المنسوبة إليه في الخلل ، وهو أنه لا يمكن توجيه الخطاب بالصلاة بغير السورة إلى الناسي ويقال أيها الناسي للسورة ائت ببقية أجزاء الصلاة ، إذ لا يتعقل المكلّف هذا المعنى حال النسيان ولا يمكنه العلم بهذا الخطاب في تلك الحالة وإلّا يتذكّر وينقلب موضوع الناسي إلى الذاكر وهو مأمور بالصلاة التامة.
وفيه : مضافا إلى أنّه لا يلزم أن يكون خطابه بلفظ أيها الناسي حتى يلتفت إلى العنوان ويتبدّل موضوعه ، أن المكلف يعلم بنفس الخطاب المتعلّق به حينئذ غاية الأمر أنه يعتقد أنّه ذاكر وهذا الذي يفعله هو تكليف الذاكر.
وبعبارة أخرى : يقصد نفس المأمور به في هذه الحالة لكن لا بعنوانه الواقعي وهو تكليف الناسي بل بعنوان آخر أي ما أمر به الذاكر ، وهذا لا يضر في صدق الامتثال والصحة لعدم كون مثل هذه العناوين مقوّما للمأمور به ، فلا يقدح حينئذ قصد خلافه كالأدائية والقضائية والقصرية والتمامية ونحوها ولذا لو قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه معتقدا أنه الأمر بالأداء فبان قضاء يصح صلاته وكذا العكس.
والحاصل أنا نورد عليه :
أوّلا : بالنقض بالخاطئ عن القصر أو الأداء باعتقاد توجه الأمر بخلافهما لكنه طابق فعله لما أمر به واقعا ، فإنّك تحكم بصحة هذه الصلاة عنه مع أن إشكال عدم إمكان توجّه الأمر الكذائي إليه يجري فيه.
وثانيا : بالحلّ وهو أنّ قصد خلاف العنوان الواقعي للمأمور به غير قادح