في صحة العمل لو لم يكن العنوان داخلا في قوام المأمور به كالظهرية والعصرية إذا قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه.
وثالثا : سلّمنا عدم إمكان توجيه الأمر بالصلاة الفاقدة للسورة إلى الناسي لكن يمكن الحكم بصحّة الصلاة الفاقدة للسورة عنه باعتبار تحقّق المصلحة الذاتية والمحبوبية الموجودة فيها ، وإنّما منع عن الأمر بها عدم إمكان توجيه الخطاب إلى مثل هذا المأمور لا مانع غيره ، هذا كلّه بالنسبة إلى ناسي الجزء في تمام الوقت واضح.
وهكذا نقول بالنسبة إلى ناسي الجزء في بعض الوقت وإن تذكّر بعده ، لأنّ معنى قوله (صلىاللهعليهوآله) : «رفع النسيان» رفع جزئية السورة حال النسيان ، فيلزمه كون الباقي مأمورا به في تلك الحالة ، وليس معناه رفع جزئية السورة في صورة نسيانها في مجموع الوقت ، فإنّ هذا تقييد في الإطلاق من غير موجب.
فإن قلت : لو كان معنى رفع النسيان ما ذكرت لزم رفع التكليف عن أصل الصلاة لو نسي عنها وترك في بعض الوقت ، وإن ذكرها بعده في الوقت أو لم يذكر حتى خرج الوقت ، وهكذا لو ترك أصل الصلاة جهلا أو خطأ ، وليس كذلك.
قلت : أما الترك بالنسيان في جزء من الوقت مع تذكّره بعده فلا يقتضي حديث رفع النسيان إلّا رفع التكليف في ذلك الجزء من الوقت ، ولمكان عدم سقوط الأمر بالنسبة إلى الجزء الآخر وقد ذكر يجب فعل الصلاة حينئذ لأنّه وقت لها ، فلا يقاس ذلك بنسيان الجزء والاتيان بباقي الأجزاء وسقوط الأمر عنه بالمرة.