وأما الترك بالنسيان في جميع الوقت فإنّما لا نقول بسقوط التكليف معه للدليل الخارجي من النصّ والإجماع بثبوت القضاء ، وإلّا فمقتضى إطلاق الحديث رفع التكليف عن أصل الصلاة في هذه الصورة ، وهكذا نقول لو ترك الصلاة جهلا في بعض الوقت أو جميعه حرفا بحرف ولكن بطلان التصويب منعنا عن القول بعدم وجوب الصلاة فيما لو جهل به حتى خرج الوقت وإلّا فمقتضى قاعدة الرفع هو ذلك ، هذا كلّه على القول بأنّ حديث الرفع مخصّص لأدلة الأحكام.
وأما على ما اخترناه من بقاء الأحكام الواقعية حال النسيان ، وأنّ معنى رفع النسيان رفع آثار المنسي في الظاهر ، فيشكل الأمر إذا ذكر ترك الجزء نسيانا ، فإن فهم من رفع الجزء نسيانا الاكتفاء بباقي الأجزاء عن الواقع فهو ، فيكون مساوقا لقوله (عليهالسلام) : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) وإلّا فهو من قبيل الأصول يترتّب عليه الأثر ما دام العذر والواقع بحاله يترتّب عليه الإعادة.
فرع :
لو عزم المكلّف على ترك الصلاة عصيانا بعد دخول الوقت ومضى مقدار أدائها وتنجّز التكليف ثم طرأ النسيان إلى آخر الوقت أو عذر آخر كالجنون أو الموت أو الحيض ونحوها فهل هو آثم أم لا؟ وجهان يحتمل الثاني ، لأنّ تركه قبل طريان العذر كان مرخصا فيه لمكان التوسعة في الوقت وبعد طريان العذر لا أثر له بحديث الرفع. ويحتمل الأول لانصراف إطلاق حديث الرفع عن مثله ،
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.