بخلاف المانع فإنّه لم يعتبر عدمه في المأمور به وإلّا رجع إلى شرطية عدمه ، بل المانع ما يكون وجوده مخلا بالمطلوب ولو أحرزنا تمام ما يعتبر في المأمور به فإنّه يفسد العمل.
وما يقال إنّ كل مانع عدمه شرط وكل شرط عدمه مانع ، كلام ظاهري أو مبني على المسامحة ، يشهد بذلك الرجوع إلى الوجدان في الشرائط والموانع العقلية. ومن الواضح أيضا أنّ جعل شيء شرطا يغاير جعل عدمه مانعا ، وكذا جعل شيء مانعا يغاير جعل عدمه شرطا ، والجعل الواحد لا يستلزم جعلين بالضرورة.
ثم لا يخفى أنّه قد يقال بأنّ كون اللباس مما يؤكل لحمه أو عدم كونه مما لا يؤكل شرط في الصلاة كما قد يستظهر من بعض ما ورد في المسألة من الأخبار ، وقد يقال بأنّ كون اللباس من أجزاء غير المأكول مانع كما هو ظاهر بعض الروايات ولعله الأظهر ، وبيانه في محلّه.
إذا تمهّدت هذه المقدمات فنقول : بناء على كون أجزاء غير المأكول مانعا عن الصلاة يمكن التمسك بحديث الرفع على رفع مانعية الثوب المشكوك في كونه من غير المأكول أو رفع المؤاخذة من قبل مانعية هذا الثوب للصلاة ، فالصلاة معه يحكم بالصحة.
لا يقال : يجب إحراز عدم وجود المانع المعلوم المانعية كما يجب إحراز الشرائط المعلومة الشرطية في الحكم بالصحة ، وهو المسلّم من موارد أصالة الاشتغال.
لأنّا نقول : قد ذكرنا أنّ المانع ليس كالشرط داخلا في المأمور به واقعا في حيّز الأمر حتى يجب إحرازه ، بل الشك في وجود المخلّ والمفسد فيحكم برفعه