فائدتان :
الأولى : أنّه يمكن التمسك بحديث الرفع على صحة الصلاة في الثوب المشتبه في أنّه من غير مأكول اللحم أو مشتمل على أجزاء غير المأكول كالماهوت ونحوه ، وهي مسألة إشكالية قد صنّف فيها جمع من الأعلام رسالة مستقلّة.
وبيان ذلك : أنه لا يخفى أنّ الحق كما سيأتي مفصّلا في آخر رسالة أصل البراءة جريان أصل البراءة بعموم حديث الرفع وغيره من أدلة البراءة بالنسبة إلى الجزء والشرط المشكوكين والمانع المشكوك المانعية ، كما يجري بالنسبة إلى الحكم المشكوك كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال في الشبهة الحكمية وكحرمة المائع المشكوك الخمرية في الشبهة الموضوعية ، فإن قلنا بثبوت الأحكام الوضعية فواضح ، وإن لم نقل به فالمرفوع هو الوجوب الغيري الذي ينتزع منه الجزئية والشرطية ، ولا يتفاوت الحال على القول بعموم الرفع لجميع الآثار أو القول باختصاصه برفع المؤاخذة.
أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فيقال : إنّ المؤاخذة من قبل ترك الجزء المجهول أو الشرط المجهول أو قبل المانع المجهول أو المؤاخذة من قبل الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء وهكذا ، مرفوعة ، ولازم ذلك صحة الصلاة الفاقدة للجزء والشرط المشكوكين والمقارنة للمانع المشكوك.
ثم لا يخفى أنّ التحقيق أنّ الجزئية والشرطية تقتضيان اعتبار الجزء والشرط داخلا في المأمور به ولو باعتبار تقيّده في الشرط واقعا في حيّز الطلب ، فكل ما ثبتت جزئيته أو شرطيته يجب إحرازه ليتحقق الامتثال ، وهذا