لا يقال : أصالة عدم ورود النهي لا تثبت الإباحة المطلوبة بناء على عدم حجية الأصول المثبتة.
لأنّا نقول : لا نثبت الإباحة بأصالة عدم ورود النهي بل نثبتها بظاهر قوله (عليهالسلام) : «كل شيء مطلق» ، ولمّا كان الحكم فيه معلقا على عدم ورود النهي أحرزنا عدم ورود النهي بالأصل تحقيقا لموضوع الحكم.
لا يقال : في صورة العلم بورود حكم من الشارع من الحرمة أو الإباحة مثلا أصل عدم ورود النهي معارض بأصالة عدم ورود الإباحة أيضا فلا تفيد.
لأنّا نقول : قد تقرّر في محلّه أنّ معارضة الأصلين إنما هي فيما كان كل من الأصلين مما يترتّب عليه الأثر الشرعي وإلّا فيجري الأصل الذي له أثر شرعي ويلغى الآخر كما فيما نحن فيه ، وبيانه في محله.
قوله : وقد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج في من تزوّج ، إلى آخره (١).
لفظ الرواية على ما في الوسائل (٢) والجواهر (٣) هكذا : عن عبد الرحمن ابن حجاج عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال (عليهالسلام) لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه» إلى آخر ما نقله في المتن.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٣.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٤٥٠ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٤.
(٣) الجواهر ٢٩ : ٤٣٠.