فان قلت ان متعلق كل علة للحكم هو معلولها الّذي يكون هو الحكم وتعدد الحكم لا ينافى وحدة الامتثال فإذا قيل ان أفطرت فكفر وان ظاهرت فكفر فمعناه ان كلا من الإفطار والظهار يقتضى وجوب الكفارة وهذا النحو من الوجوب يكون متأكدا بمثله لتعدد علته واما من حيث الامتثال فتكفي الواحدة وعلى هذا لا يبقى ثمرة فقهية للبحث عن ان الشرط المتعدد يحتاج إلى جزاء متعدد أم لا.
قلت نحن في الدورة السابقة وان قبلنا الإشكال ولكن عند التحقيق نرى ان الحكم تابع لمصلحة وهي قائمة بالخارج فالحكم بوجوب شيء يكون من باب ان وجوده في الخارج يكون له مصلحة ومن هذه المصلحة تنشأ الإرادة التي تصير بالإبراز حكما فنقول ان الكلام في الوجوب المستقل المؤثر الّذي يكون اثره تعدد الامتثال وهذا هو الثمرة الفقهية في البحث عن ان العلة والشرط إذا صارت متعددة تصير سببا لتعدد الامتثال أم لا.
ثم ان شيخنا النائيني قده قال بما قلنا من عدم تداخل الأسباب والشروط لكن بنحو آخر وهو ان الشروط في الحكم على حسب مبناه يرجع إلى الموضوع فتعدد الشرط يوجب تعدد الموضوع والموضوع المتعدد يكون حكمه أيضا متعددا ولكن في الشروط التي تكون من النوع الواحد مثل البول الّذي يكون شرطا لوجوب الوضوء يكون كفاية وحدة الامتثال من باب ان مشتهى الحكم حاصل لا من باب ان المتعلق يدل على صرف الوجود بان يقال ان مقتضى مقدمات الحكمة عدم وجوب التكرار بحيث لو دل دليل على وجوبه يصير منافيا له وهذا هو الفارق فان كان المتعلق على نحو صرف الوجود فلا يمكن ان يصير البول الثاني سببا للوضوء ثانيا.
واما على فرض القول بان مشتهى الحكم حاصل فيمكن ان يقال بان البول الثاني سبب لوجوبه ثانيا وفيه ان إنكار صرف (١) الوجود يرجع إلى إنكار المفهوم
__________________
(١) أقول هذا لا يرجع إلى إنكار المفهوم بل حيث ان الشرط متعدد يكون لازم قوله ـ