لأن قاعدته هو ان العنوان الفلاني منحصرا علة ولا شيء آخر يقوم مقامه وهو مستقل في العلية واما على ما ذكره قده فيكون المعنى ان هذا علة مستقلة ولا يكون منحصرا فيمكن ان تأتي علة أخرى مقامه وعلى فرض تسليم ان الشرط ظاهر في الانحصار فلازمه تعدد الوجوبين كما مر لا تعدد الامتثالين.
ومن هنا ظهر ان القول بالتفصيل بين الشروط إذ كانت من جنس واحد وبين ما كان من نوع واحد لا وجه له وكذلك لا وجه لتداخل المسببات وكذلك ظهر بطلان القول بالتداخل مطلقا.
وببيان آخر في مقام جوابه قده هو ان الشرط المتعدد بواسطة جريان مقدمات الحكمة يدل على ان الجزاء لا يكون صرف الوجود الّذي يحصل معه التعارض بين مفاد الشرطين بل يدل على الطبيعة السارية وهو ان كل شرط يحتاج إلى جزاء على حدة سواء كان الشرط متعددا بالنوع مثل الظهار والإفطار الموجبين للكفارة أو متحدا بالفرد مثل البول والبول ومثل النوم والنوم إلّا ان يدل على دليل على التداخل وهذا الاختيار ليس من باب ادعاء الوضع في الشرط وادعاء مقدمات الحكمة في الجزاء بل كلاهما يتمان بها لا به.
__________________
رفع اليد عن الانحصار بواسطة ان أحد الشرطين قرينة على عدم الانحصار ولعل هذا هو مراد شيخ شيخنا.