ثم لا يخفى ان ألفاظ العموم إذا دخل على أسماء الاعداد يكون مثل دخوله على غيره من حيث استفادة العموم وهكذا إذا دخل على التثنية والجمع مثل ان يقال أكرم كل عشرة أو أكرم كل اثنين من العلماء أو كل ثلاثة أو جمع منهم فانه يدل على ان كل ما تحقق العشرة أو الاثنان أو الجمع يجب إكرامه وعدم الفرق واضح من جهة انه ليس للعموم معنى الا الشمول في أي مورد كان ولا وجه لما عن بعضهم من ان مدخول الكل إذا كان مميزه منكرا يستفاد منه العام المجموعي مثل أكرم كل عشرة رجال بخلاف صورة كونه معرفا مثل أكرم كل عشرة من الرّجال فانه يدل على الاستغراقي لأن هذا لا يكون في طبع اللفظ بل ربما يستفاد من الخارج.
ثم ان هنا إشكالا وهو انه لو كان فرد تارة متمم هذه العشرة مثلا فأكرمه مرة ثم بعده صار متمم عشرة أخرى ليشمله الحكم ثانيا وهكذا ثالثا فهل يجب إكرامه مرات عديدة في ضمن جميع العشرات أم لا؟ ظاهر صدق العنوان عليه وان كان هو وجوب إكرامه في المرات ولكن نحن أجبنا عن هذا الإشكال في الدورة السابقة بان الخطاب منصرف عن هذا الفرد لكن في هذه الدورة نقول بان الملاك الّذي صار سببا لوجوب إكرامه في ضمن العشرة قد تم (١) في المرة الأولى ولا يكون في الدفعات الأخر لأن عنوان العشرة هو فوق المقولة ويكون بلحاظ الانطباق على الافراد.
التنبيه الرابع قد اختلف في ان الألف والنون الداخلين على التثنية مثل رجلان
__________________
(١) أقول هذا ان كان له دليل من الخارج فلا كلام وإلّا فمن أين يثبت انه إذا صار جزء لهذه العشرة لم يكن عليه الخطاب مع عمومه ومن أين يثبت عدم الملاك مع عمومه فلو كان لعدم شموله انصراف فهو وإلّا فالحكم يشمله.