الخارج لا يكون شرطا لهذا الحكم كما مر شرحه في الواجب المطلق والمشروط على ان ما قال قده يكون على حسب المشهور من ان الحكم يكون مجعولا واما على ما هو التحقيق من ان الأحكام إرادات مبرزة فلا يستقيم لأن الإرادة إذا أبرزت لا تحتاج إلى شيء آخر لتصير حكما.
وثالثا ان ما قال من تعنون العام بعنوان ضد الخاصّ لا يصح لأنا نسأل منه قده الفرق بين ان يكون التخصيص في لسان الدليل أو يصير دائرة العام ضيقة مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء وجاءت صاعقة بعده ومات جميع الفساق منهم بها فهل ينقلب هذه الجملة بواسطة الموت عما هي عليه ويعنون بعنوان العدالة فهل هذا إلّا مثل التخصيص الفردي وأخذ بعض افراد العلماء عن تحت الحكم مثل من قال أكرم من في المسجد من العلماء ثم كان من المقتدرين فأخذ أيادي الفساق منهم وأخرجهم من المسجد لئلا يشمل حكم الإكرام إياهم فهل يقول في القضية الخارجية بذلك؟ فانه قد عرفت انه يصرح بعدم تعنون العام في القضايا الخارجية ولذا نقول لا فرق بين هذا وصورة كون التخصيص في كلام القائل فليس التخصيص الا مقراض بعض افراد العام عن تحت العموم وان كان الباقي واقعا متصفا بالعدالة.
فلنا عليه جواب نقضي وهو ان ما قاله قده يجيء في القضايا الخارجية أيضا وحلّي وهو ان تضييق دائرة العموم لا يوجب تعنون العام بعنوان كما في القضايا الخارجية فالمصداق يكون منحصرا فالتخصيصات طرا يكون مرجعها إلى التضييقات في التطبيق ودليلنا التبادر كما مر شرحه في هذا الجواب عنه قده.
ورابعا ان فرقه بين القضية الخارجية والحقيقية بان الشرائط في الأولى يجب إحرازها من قبل الأمر دونه في الثانية ففيه ان الشرائط في كليهما يجب ان تكون محرزة عند الأمر حتى يصح الحكم منه فان الوجود الخارجي للشرط لازم فيهما ولا يكفى اللحاظ المحض فتحصل انه لا وجه لما أفاده قده في المقام ولا في سائر المقامات.