ترتب الثمرة على هذا البحث حيث انه على قوله يكون لواجد الماء قبل وقت الصلاة إهراقه لعدم فعلية التكليف بخلاف ما نقول فانه يجب حفظه حيث يكون التكليف فعليا (١).
ثم ان بيانه قده على ان العام يعنون بعنوان ضد عنوان الخاصّ هو ان العام بعد التخصيص اما ان يقيد بقيد وجودي أو عدمي وهو المطلوب واما ان يبقى على عمومه السابق وهو خلاف الفرض حيث فرض تخصيص العام واما ان يصير مهملا ولم يقل به أحد فلا بد ان نختار الأول قضاء لحق التخصيص فنقول ان قول القائل أكرم العلماء وقوله ولا تكرم الفساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر يكون معناه أكرم العلماء العدول لأن العلماء مطلقا لا يجب إكرامهم ولا تصير القضية مهملة.
والجواب عنه أولا ان القضايا الحقيقية على ما قاله قده يكون خلاف التحقيق عندنا بل ما فرضه حقيقية يكون خارجيا عندنا لأن فرض وجود الموضوع عند إلقاء الحكم يكون معناه هو ان كل فرد يكون موجودا خارجا يكون مصب هذا الحكم ومن لم يكن موجودا لا يكون الحكم بالنسبة إليه فعليا ولكن نحن نقول الحكم يكون على الطبيعة ولا يكون شرطه الوجود بل الطبيعة المرسلة القابلة للتطبيق على كل فرد سواء كان موجودا فعلا أو معدوما فكان العام بمنزلة وضع الحكم لكل فرد فرد في فلاخن وإرساله إليه فيلقى الحكم على كل موضوع بواسطة أداة العموم.
وثانيا ان الأحكام يكون في الواجب المشروط أيضا فعلية ويحكم حين الصدور في مثل الحج بوجوبه على كل من استطاع وقد تم الحكم أوزاره وحصول الاستطاعة في
__________________
(١) قد مر منا بان وجوب حفظ الماء يكون مما يحكم به العقل والعرف بعد العلم بالتكليف وان كان بنحو الإنشاء على فرض عدم كون الواجب المشروط قبل شرطه فعليا من هذه الجهة فان العلم بإنشاء المولى يكون هذا اثره أيضا.