الدوال على التخصيص في المقام بيان ذلك ان الإطلاق كالتقييد يكون قيدا فان اللفظ وضع للمهملة والإطلاق بمقدمات الحكمة والتقييد بذكر القيد يكون خارجا عن أصل المعنى فإذا استعمل لفظ الرّجل فيكون مرآة عن طبيعي المعنى من دون الإطلاق والتقييد وبمقدمات الحكمة إذا استفيد الإطلاق أو بقيد العلم إذا استفيد التقييد ينفك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية فان الجد في القيد أو الإطلاق.
فان قلت ان الألفاظ تكون فانية في المعاني وليس المعنى الا ما هو المراد الجدي للمتكلم وإلّا يلزم ان يكون لاغيا فعلى هذا لا فرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية وليس هذا إلّا تقسيم الإرادة بنحو معضل مبهم قلت ان الألفاظ ان كانت موضوعة للمصداق المجرد يصح ما قيل ويصير التقييد بقيد موجبا لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له ومجازا واما على التحقيق من انه يكون موضوعا للمهمل والتجرد والقيد كلاهما خارجان عن معناه فلا تكون الإرادة الجدية عين الإرادة الاستعمالية فعلى هذا كل قيد أضيف إلى اللفظ لا توجب خروجه عن معناه الحقيقي فالعام يكون مستعملا فيما وضع له والإرادة الجدية تكون ضيقة في صورة التخصيص.
الأمر الثالث
ان أدوات العموم أيضا لا يصير بالتخصيص مجازا كنفس المدخول لأنها وضعت لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لتوسعة ما يراد منه فعلى هذا إذا كان الاستعمال في المدخول بالبيان السابق حقيقيا يصير استعمال أداة العموم أيضا كذلك وهكذا نقول في المخصص المنفصل لكن لا نقول بان الخاصّ يكون قرينة على تضيق العام بقاء وان كان حين إلقاء المتكلم قد فهم منه العموم بدون التخصيص بل نقول بان المخصص المنفصل يكون مقدما على العام من باب أقوائية الظهور بالنسبة إلى العام وإلّا فالعام قد تم أوزاره وربما يقدم لأقوائيته لبعض المؤيدات ولو صار المخصص المنفصل