التحقيق عدم كون العام في صدد هذه الجهة حتى إذا شك في ذلك نتمسك به ونقول بان خروج هذا الفرد يكون من باب التخصص فما عن الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة وكذا ما عن الخراسانيّ (١) في الصحيح والأعم من التمسك بالعامّ لرفع هذا الشك والقول بالتخصص لا وجه له فان العام يكون في مقام طرد الشك عن شموله كما هو مصداق له واما ما هو خارج عن حكمه فلا يكون في صدده.
فان قلت ان من المسلم في المنطق ان القضية الصحيحة هي التي يكون لها عكس نقيض صحيح ومن المسلم أيضا ان مثبتات الأمارات حجة دون الأصول وما ذكرتموه يكون مخالفا للقاعدتين فاما الأول فلان عكس نقيض قولنا يجب إكرام كل عالم هو ان كل من ليس بعالم لا يجب إكرامه فإذا دل الدليل على ان زيدا لا يجب إكرامه نفهم بالالتزام من العكس انه ليس بعالم ولذا لا يجب إكرامه وحيث ان هذا أمارة ومثبتها حجة فنأخذ به ونقول زيد ليس من العلماء فلا إشكال في التمسك بالعامّ في ذلك.
قلت ان الفرق بين الأمارة والأصل لا يكون من جهة حجية مثبت أحدهما دون الآخر بل من باب ان أحدهما موضوعه الشك وهو الأصل والآخر مورده الشك وهو الأمارة فرب أمارة لا يكون مثبتها حجة من جهة ورب أصل يكون مثبته حجة مثل أصالة الصحة.
__________________
(١) أقول بحث المحقق الخراسانيّ في الصحيح والأعم يكون في خصوص المعاملات لا مطلق ما خصص وحاصله ان المعاملات أمور عرفية والشرع والعرف متفقان في ان الاسم موضوع لخصوص الصحيح منها وتخطئة الشرع العرف في بعض الموارد تكون كاشفة عن عدم صدق الاسم عليه ويكون خروجه بالتخصص لا بالتخصيص وهو مد ظله أيضا موافق معه في هذا المبنى كما فصله في مباحث الخيار وأوائل البيع في تقرير أصالة اللزوم فيه وان كان مبناه قده خلاف التحقيق فانا لا نجد من تخطئته التخصص والبحث موكول إلى محله.