في العالم الغير الفاسق حجة وفي غيره ليس بحجة فالموضوع مركب عن العالم الغير الفاسق وحيث لم يحرز عدم الفسق فلا يصير مصداقا للعام فكما انه لا يمكن التمسك بالعامّ عند الشبهة في مصداقه كذلك لا يتمسك به في المقام.
وفيه أولا ان المبنى فاسد كما مر ولا يلزم تكراره فان العام لا يصير معنونا بالتخصيص فانه غير التقييد وثانيا على فرض تسليم المبنى حيث انه قده يقول بان الفرق بين الأصل والأمارة هو ان الأول مثبته ليس بحجة بخلاف الثاني فله ان يقول بان المدلول الالتزامي في العام هو ان الفرد لا يكون خارجا عن تحته ومدلوله المطابقي حجيته بالنسبة إلى مطابقه من الافراد المعلومة.
وثالثا انه قال في التقريب لا فرق بين القضايا الخارجية والحقيقية في ما ذكر فانه ان قال أكرم من في الصحن وخصصه ثم شك في مصداق المخصص فلا يمكن التمسك بالعامّ وهذا لا يناسب مرامه فانه قال فيما مر في الفرق بين الخارجية والحقيقية ان الآمر يجب ان يلاحظ جميع الشرائط موجودا في المأمور ثم يأمره في الأولى دون الثانية فنفس القضية تكون طاردة للشك حيث لا يكون في عهدة المكلف شيء حتى يرى انه هل يمكن التمسك بالعامّ أم لا نعم مع ما قلنا بأنه لا يمكن إثبات قابلية الفرد للعام بنفسه يصح ما يقول من عدم التمسك به في المقام مع فرض غمض العين عن الإشكال الأخير في القضية الخارجية والحقيقية.
ومن التقاريب ما عن بعض الأعاظم وأظن انه السيد محمد الفشاركي وهو ان ما يكون في عهدة الشارع والمقنن هو جعل الحكم كليا فان شأنه ان يقول ان الخمر حرام لا ان يقول هذا خمر في مقام تعيين المصداق فانه يكون وظيفة المأمور فان كان خمرا يجتنبه وإلّا فلا والمقام أيضا كذلك فان تعيين كون زيد مثلا من الفساق أو العدول ليس من شأن الشارع والمقنن حتى نقول يثبت بواسطة إلقاء العموم.
والجواب عنه هو ان الموضوعات الشخصية وان لم يكن وظيفة الشارع بيانها