في ذلك مجعولة لبيان حكم الشك بخلاف ما نحن بصدده فان الكبرى وضعت لبيان حكم الافراد الواقعية وهذا الكلام وان كان لطيفا ولكن يمكن ان يقال ان العام بالنسبة إلى اللوازم حتى هذا اللازم حجة لأن مثبت الأمارات حجة.
والجواب عن هذا التقريب هو انه ليس في وسع العام إثبات هذا اللازم ولو كان إثباته للوازم ما هو فرده يقينيا بلا إشكال كما مر هذا كله سند القائلين بأنه لا يمكن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص وأما سند القائلين بأنه يمكن التمسك به فوجوه : الوجه الأول ان العام كما انه يكون له إطلاق وشمول للافراد فكذلك يكون له شمول بالنسبة إلى الأحوال ومنها حال الشك اما الأول فواضح لأنه إذا قيل أكرم العلماء يشمل كل فرد من العالم في كل حال من حالاته قائما أو قاعدا في مكان كذا وكذا فلا إشكال في ان يكون بعض حالاته وهو حال كون هذا العالم مشكوك العدالة أيضا داخلا تحت عموم العالم.
وفيه أولا ان الخطاب يكون على الواقع لا المشكوك ولا يستحيل ما ذكر إذا كان الإنشاء متعددا بان يكون كبرى مجعولة لحكم الواقع وكبرى أخرى للمشكوك ولكن مر انه لا يكون دأب العقلاء بيان الكبريين بإنشاء واحد. وثانيا لا تكرم الفساق أيضا على هذا الفرض يكون له إطلاق أحوالي ففي حال الشك في الفسق أيضا يتمسك به ويقال لا يجب الإكرام بل منهي عنه والخاصّ حيث يكون حاكما على العام يقدم ولا يتوقف في حكم هذا الفرد بل يحكم بأنه ليس من افراد العام
__________________
ـ والإيراد عليه بان الجهل غير مانع فيمكن ان يجعل كبرى لحكم موارد الاشتباه كما في السوق واليد فيكون الإشكال من هذه الجهة واردا واما من جهة انه كما وقع ذلك في السوق واليد ففي المقام أيضا يقع فلا يكون واردا بما ذكره الأستاذ مد ظله من الفرق.