الوجه الثاني للقائلين بإمكان التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص هو قاعدة المقتضى والمانع بان يقال ان العام يكون مقتضيا والخاصّ مانعا فان قول القائل أكرم العلماء يكون معناه ان كل فرد من افراد العالم يكون له اقتضاء للإكرام والخاصّ بقوله لا تكرم الفساق من العلماء يكون معناه ان الفسق مانع عن تأثير المقتضى فكلما ثبتت المانعية بواسطة إحراز الفسق فيمنع عن التأثير واما في صورة الشك في المانع فالأصل يقتضى العمل على طبق العام الذي هو مقتض.
والجواب عنه على التحقيق هو إنكار الصغرى لا الكبرى أي انا نسلم تمامية قاعدة المقتضى والمانع ولكن نقول بان المقام لا يكون من ذاك الباب خلافا لشيخنا النائيني حيث منع الكبرى وتصور ان يكون العام مقتضيا والخاصّ مانعا وما نقول من عدم الاقتضاء على مسلك التحقيق من ان العام ليس في وسعه إثبات المصداق لنفسه وغاية ما يكون في وسعه هو بيان حال ان الافراد التي تكون تحته يقينا يكون الحكم عليها في كل حال فعلى هذا لا يشمل من الأول الفرد المشكوك حتى نقول العام مقتض والخاصّ مانع.
وهكذا على مسلك بعض الأعاظم الذي مر وهو السيد محمد الأصفهاني قده فانه قال ان العام يكون متكفلا لبيان الحكم فان الموالي يكون بنائهم في مقام جعل القانون بيان الحكم لا بيان ان هذا مصداق وذاك ليس بمصداق فان هذا يكون شأن العرف فانه يكون له بيان الموضوع فعليه نقول لا يكون للعام بيان ان هذا فرد له حتى نقول ان هذا عالم مثلا وله اقتضاء وجوب الإكرام فان الوجوب لا يكون وجوده مسلما لهذا المشكوك وهكذا على مسلك شيخنا الأستاذ النائيني قده القائل بان المخصص المنفصل وان كان لا يوجب تعنون العام بضد الخاصّ ولكن ما يعنون هو الحجة بمعنى انه إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم يكون معناه ما هو الحجة من إكرام العلماء هو العالم الذي ليس بفاسق في لب الإرادة واما الفاسق ومن شك في فسقه فهما خارجان عنه حيث ان معلوم الفسق يكون خروجه