ما يحكم به العقل لأنه يشك في وجود الملاك وعدمه على هذا والشك فيه يوجب الشك في الحجية وهو مساو مع القطع بعدمها وعلى فرض عدم أخذ القدرة في الخطاب فانه وان كان اللازم عند الشك فيها وجوب الإتيان بالعمل ولكن في صورة سقوط الخطاب عن الحجية فعلى مسلك القائل بان سقوطه يوجب سقوط (١) الملاك أيضا ولا يمكن التمسك بإطلاق المادة أيضا فلا وجه لوجوب الإتيان بالعمل لعدم الدليل عليه.
واما على مسلك القائل بان للهيئة إطلاق كما هو التحقيق وهكذا على مسلك القائل بإطلاق المادة من حيث المصلحة وان كان بقاء الملاك موجبا لوجوب الإتيان بالعمل ولكن في المقام المناقضة التي ذكرناها بين مدلول التزامي العام ومدلول التزامي الخاصّ يمنع عن الأخذ بالعامّ وتقديمه على الخاصّ فليس أحدهما دليلا فيسقطان بالتعارض في الملاك (٢).
__________________
(١) أقول سقوط الملاك هو التحقيق من جهة كون الخطاب انحلاليا ولا كاشف لنا غيره في تثبيت الملاك والحكم على الطبيعي بدون فرض الانحلال على الافراد لا يفيد ولا يكون مطرح الكلام لأنه أيضا يكون الحكم عليه بلحاظ افراده وقد مر مرارا في المقامات المناسبة مشروحا.
(٢) أقول وأضف إليه ان الشك في القدرة يكون مجرى الاشتغال إذا كان التكليف محرزا وفي الشبهة المصداقية للمخصص بعد عدم إمكان التمسك بالعامّ ولا بالخاص لا دليل على وجود الحكم عليه حتى يقال يكون الشك في القدرة بعد إحراز التكليف فلو كان الشك من ناحية جعل الشرع إحراز القدرة وعدمه يكون من قبله ببيان حدود الحكم وإلّا فالمكلف في المقام لو لا هذه الجهة لا يكون الشك في انه قادر على إكرام من شك في فسقه وهذا غير من يعلم انه مكلف بالصلاة ويحتمل الموت في وسطها فانه يجب عليه الإقدام.