هذا كله في صورة كون المخصص لفظيا وقد ظهر ان التحقيق عدم إمكان التمسك بالعامّ في شبهة مصداقية المخصص واما إذا كان المخصص لبيا مثل ان يقال لعن الله بنى أمية قاطبة ثم علمنا بالدليل العقلي انهم ملعونون لبغضهم لأهل البيت عليهمالسلام فلو كان شخص مؤمنا بهم عليهمالسلام يكون خارجا عن العموم فهل يمكن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه أم لا فيه خلاف.
وقد استدل لإمكان التمسك بالعامّ فيما شك في فرديته مثل ان لا نعلم ان زيدا من المؤمنين منهم أم لا بوجوه غير تامة عندنا منها ما عن صاحب الكفاية (في ص ٣٤٣) وحاصله انه قده وان لم يقل بالتمسك بالعامّ في ما كان المخصص لفظيا ولكن يقول في المقام بأنه يمكن التمسك بالعامّ وحاصل دليله قده هو ان العقلاء يفرقون بين إلقاء الحجتين في مقام التخاطب أو حجة واحدة فانه إذا كان المخصص لبيا فما صدر عن المولى الا حجة واحدة وهي إلقاء العموم وحيث انه لم يأت بالمخصص لفظا نفهم ان النكتة في ذلك هي إعطاء الضابطة لمقام الشك بحيث لو لم يتمسك بالعامّ في مقام الشبهة لعد عاصيا ولم يكن معذورا عند المولى.
مثلا إذا قال أكرم جيراني ثم حصل القطع بأنه ما أراد إكرام العدو منهم فان شك في فرد منهم انه عدوه أم لا يؤخذ بعموم إكرام الجيران أو في المثال المعروف يؤخذ بعموم اللعن في من شك في انه من بنى أمية المؤمن أم لا : بخلاف ما إذا صدر عن المولى حجتان حجة على العام وحجة على الخاصّ فانه يكون ذكر الخاصّ لنكتة انه لا يريد من العام عمومه من الأول فكأنه ما أراد العموم من رأس فلا يكون ضابطة لطرد الشك عند العقلاء ثم قال بل يمكن ان يؤخذ بالمدلول الالتزامي بعد دخول المشكوك في العموم فيقال في المثال المعروف المشكوك في إيمانه داخل في عموم اللعن ومن لوازمه انه لم يكن من المؤمنين.
وفيه انه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي فانه كما ان المخصص المتصل