اللفظي يوجب عدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر بل ينعقد الظهور في الخصوص من رأس كذلك المخصص اللبي المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور وكما ان المخصص المنفصل يوجب قطع حجية العام على التحقيق بالنسبة إلى ما خصص واقعا كذلك المخصص العقلي الذي يكون منفصلا يمنع عن الحجية ومعنى انفصاله هو ان يكون حكم العقل بعد التأمل أو يكون المخصص هو الإجماع كما خصص قولهم فانظروا إلى رجل منا يبين حلالنا وحرامنا إلخ في مقام السؤال عن الأحكام بان شرطه العدالة به.
ولا فرق بين تعنون العام بعنوان قيد الخاصّ أم لا في قطع حجية العام بالنسبة إلى افراد المخصص واما عدم ذكر المخصص لفظيا فلا يكون قرينة على ان العموم لإعطاء الضابطة عند الشك وتمنع ان يكون دأب العقلاء ما ذكره قده فان العام لا يكون متكفلا لبيان حكم الفرد المشكوك سواء كان المخصص لفظيا أو عقليا ، ومن الوجوه ما قال شيخنا الأستاذ النائيني قده في المقام بما حاصله هو ان المخصص المتصل العقلي يكون مثل المخصص المتصل اللفظي في عدم انعقاد ظهور للعام في عمومه وانعقاد الظهور من أول الأمر في الخاصّ ولكن المخصص المنفصل العقلي فلا يكون مطلقا مثل اللفظي في عدم إمكان التمسك به في الشبهة المصداقية للمخصص بل فيما كان القيد العقلي يرجع إلى الموضوع لا يمكن التمسك بالعموم وفيما لا يرجع فيمكن التمسك به فاما الأول مثل قولهم عليهمالسلام بالرجوع إلى من يبين حلالهم وحرامهم وقد خصص بالإجماع بمن كان عادلا فحيث ان قيد العدالة يرجع إلى الموضوع فيكون المأمور بالرجوع إليه هو العالم العادل فإذا شك في فرد انه من العدول أولا لا يمكن التمسك بعموم الرجوع لطرد الشك عنه واما إذا كان ما يحكم به العقل من باب علل الحكم مثل ان يقال لعن الله بنى أمية قاطبة ونعلم ان العلة لوجوب لعنهم هي مبغوضيتهم عند الأئمة عليهمالسلام لكونهم غير مؤمنين فحيث انه لا يمكن