ان يكون ما هو علة الحكم في رتبة الموضوع له فلا يكون لنا ان نأخذ قيد الإيمان في الموضوع ونتوقف في صورة الشك في إيمان فرد بل يتمسك بالعامّ وهو ضابطة لطرد الشك ولا يعنون في هذه الصورة بعنوان ضد الخاصّ واما إذا شك في ان القيد هل يكون قيدا لموضوع أو يكون من علل الحكم مثل قول القائل أكرم جيراني وخصصه العقل بمن كان من أصدقائه فشك في فرد انه من الأعداء أو من الأصدقاء فائضا لا يمكن التمسك بعموم العام لطرد الشك عنه لعدم إحراز كون العام طاردا للشك في المقام حيث لا نعلم ان الصدق من علل الحكم أو من مقومات الموضوع هذا كلامه رفع مقامه والجواب عنه قده أولا بأنه لا فرق فيما ذكره بين كون المخصص لفظيا أو لبيا متصلا أو منفصلا فانه علل الحكم لا يمكن ان يؤخذ في الموضوع وثانيا يلزم عليه ان يقول بهذا القول في صورة كون لب الإرادة مخصصا ومعنونا بعنوان ضد الخاصّ لأنه لا فرق في عدم صيرورة الموضوع مركبا على قوله بين ان يكون لب الإرادة معنونا كما في المخصص اللفظي المنفصل أم لا.
وثالثا ان التحقيق عدم اقتضاء للعام بالنسبة إلى هذا الفرد كمال قال شيخنا العراقي قده لا انه يكون له الاقتضاء حتى يكون الشك في المانع فان العام لا يتكفل بيان حكم الفرد من حيث صيرورته مصداقا له كما مر سواء كان العام معنونا بعنوان ضد الخاصّ أو لا يكون لما في صورة فرضه قده من عدم إمكان أخذ ما هو في رتبة علة الحكم في موضوعه ورابعا من أين لا يمكن أخذ قيد الإيمان في الموضوع في المثال المذكور لو قلنا بان العام يعنون بعنوان ضد الخاصّ فان الجهات التعليلية ترجع في العقليات إلى الجهات التقييدية.
ومن الوجوه للتمسك بعموم العام في المخصص اللبي المنفصل ما عن بعض الأعيان(١)
__________________
(١) وهو الشيخ محمد حسين الأصفهاني قده في نهاية الدراية عند متن الكفاية وهو قوله والسر ـ