تحت عموم الحكم لغير القرشية بواسطة استصحاب عدم القرشية لأن مقتضى المقدمة الأولى هو ان المرأة الغير القرشية متصفة بالعدم النعتيّ حكمها كذا.
وبمقتضى المقدمة الثانية ثبت الاتصاف بنحو النعتية بالعدم أي عدم القرشية وبمقتضى المقدمة الثالثة وجود الصفة محتاج إلى وجود الموصوف ونحن حين لم تكن المرأة لا يكون لنا إثبات اتصافها بعد القرشية حتى نستصحبه حين الشك وهو آن وجودها وهكذا إذا كان الشبهة في مصداقية شيء للمخصص أو للعام فإدراج الفرد بواسطة الأصل تحت العام كذلك لا أساس له الا على نحو الأصل المثبت لأن اللازم العقلي لقولنا انه حين لم يكن الموصوف لم تكن الصفة هو عدم وجود الصفة بعد وجود الموصوف بمعنى إثبات عدم الاتصاف لعدم الحالة السابقة لعدم الاتصاف لما ذكرنا من انه يحتاج إلى الموضوع ولم يكن قبل هذا حاصل كلام شيخنا النائيني في المقام.
والجواب عن المقدمة الأولى قد مر في ذيلها فلا وجه لتكراره واما الجواب عن المقدمة الثانية فهو ان العدم حيث انه لا يكون شيئا لا يكون معنى لاتصاف الموضوع به فلا معنى للقول بان عدم شيء لشيء يكون من باب ربط سلبي لا سلب الربط خلافا للمنطقيين بل الحق معهم ومعنى العرض هو انه إذا وجد في خارج وجد في الموضوع لا ان المعدوم أيضا يوجد في الموضوع فانه على قول شيخنا الحائري قده ان لنا العقل وان فرض عدم كوننا من المعقوليين فنحكم بمقتضاه.
مضافا بأنه نقلب عليه ما قال في الوصف من انه هل يكون مقيدا به أو مطلقا أو مهملا فنقول المقارن أيضا يكون الذات بالنسبة إليه مطلقا أو مهملا أو مقيدا.
ثم انه قيل في مقام الجواب عنه قده بان المقدمة الأولى لا تنكر فان الموضوع بعد ذكر القيد ينقلب ويصير مقيدا ولكن لا بنحو الاتصاف بل بنحو المقارنة فيكون