أصل البراءة العقلية أم لا فان هذا الأصل في صورة كون الدليل قبح العقاب بلا بيان يكون الفحص واجبا لاستقرار الحجة لأن موضوعه عدم البيان فيجب الفحص ليظهر البيان لو كان موجودا.
وربما يفرقون بين الأصل العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان والأصل النقليّ وسنده حديث الرفع فقالوا في الثاني بأنه لأي دليل يجب الفحص فان ما لا يعلم مرفوع ولا يكون في هذا الدليل ذكر عن الفحص : وفيه انه لا فرق بين الأصل العقلي واللفظي في ذلك فان في الثاني أيضا قام الإجماع على وجوب الفحص فوجوب الفحص عنه فيه أيضا يكون مثل الفحص عن المخصص ويمكن ان يقال في الدليل النقليّ أيضا يكون العقل مستقلا بوجوب الفحص من باب استقرار الجهل حتى يثبت عدم العلم لأن اللازم من القول بالعمل بالبراءة بدون الفحص هو هدم الدين فان الدليل الدال على كوننا مكلفين وعدم كوننا كالبهائم يحكم أيضا بوجوب الفحص واما الشبهات الموضوعية فعدم وجوب الفحص فيها لا يوجب هدم الدين ضرورة انه لو قلنا بان الماء المشكوك طهارته يكون طاهرا والشيء المشكوك في انه خمر أو ماء يكون حلالا لا يلزم سقوط حكم الاجتناب عن النجس والخمر فجريان الأصول الحكمية بدون الفحص يوجب هدم الدين بخلاف الأصول الموضوعية.
ثم انه هل يكون الفحص عن المخصص مثل الفحص عن المعارض أم لا؟ الحق ان الفحص عن المخصص فيما أحرز ان دأب المتكلم على إتيان القرينة منفصلة يكون لاستقرار الظهور فان بناء العقلاء لا يكون على الاتباع الا بعد الفحص بخلاف الفحص عن المعارض فانه يكون بعد استقرار الظهور فلا يقاس المقام به.
ثم الدليل على وجوب الفحص عن المخصص أولا يكون هو العلم الإجمالي