والجواب البرهاني عليه هو ان ما ادعاه من ان بين الحدوث والبقاء رتبة مثل تحرك المفتاح المعلول لتحرك اليد لا يصح فان من الضروري عدم كون علة البقاء الحدوث بل الحدوث والبقاء امران انتزاعيان عن الوجود باعتبارين حتى يقول بان الحدوث في الرتبة مقدم على البقاء ويكون البقاء طور الحكم الذي يكون على الموضوع وله ان يقول من أين ثبت الإطلاق الأزماني إذا كان الحدوث والبقاء غير مربوط أحدهما بالآخر.
فنقول كما مر إذا ثبت الإطلاق الأفرادي يثبت الإطلاق الأزماني أيضا به لأن الفرد لا محالة يحتاج إلى زمان ما ولا خصيصة لأول الزمانين وآخره فعمود الزمان بالنسبة إلى الافراد قابل للانطباق فبالإطلاق نأخذ ونقول بالعموم الأزماني فالحكم وان كان بنحو القضايا الحقيقية وطور الشيء لا يستفاد إلّا بعد إحراز وجوده ولكن في المقام خصيصة وهو الملازمة بين الإطلاقين فلا وجه لإشكاله قده على فرض كون دليل العموم الأزماني لفظيا كما اعترف في العموم الأفرادي ويكون توجه اشكاله على فرض ان يكون كلا الدليلين لفظيا.
واما جوابه عن الرواية فهو أيضا غير صحيح لأنها مطلقة فان حلال محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال إلى يوم القيامة معناه بالإطلاق هو انه لا ينسخ بهذا الدين وبغيره ولا خصيصة فيها بان يقال محمول على ان غير هذا الدين لا ينسخ هذا الدين.
واما الجواب عن اشكاله الثالث وهو عدم الثمرة للبحث عن كون الخاصّ ناسخا أو مخصصا فهو انه يكون له ثمرة عملية مهمة في صورة كون العام مقدما على الخاصّ ووقت العمل عليه ولم يعمل عليه فان قلنا بان الخاصّ يكون مخصصا لا يكون عليه القضاء لأن الحكم يكون مخصصا من رأس واما ان كان ناسخا فيجب القضاء إلى الحين مضافا إلى عدم اختصاص البحث في المقام بل يأتي في صورة كون الخاصّ مقدما على العام ولكن يكون مصلحة في الإبراز.