إلى جهة الصدور (١).
ولا يقال ان الخاصّ المؤخر يمكن ان يكون شارحا للعام المقدم ويصح هذا الكلام فيه واما الخاصّ المقدم لا يكون شارحا لأنا نقول لا فرق في الشارحية بين المقدم والمؤخر فانه بضم أحد الدليلين إلى الآخر نستفيد ما ذكر.
اما الوجه الثاني هو ان أصالة الظهور انما يجري في الظهورات الصادرة لبيان الحكم الحقيقي الواقعي فالأصول الجهتية منقح موضوع الأصول اللفظية ولازمه تقدم الأصول الجهتية على اللفظية رتبة وحينئذ لا يصلح الأصول اللفظية للمعارضة مع الأصل الجهتي فلا مجال لرفع اليد عن الجهة بإجراء الأصول اللفظية وإبقاء حجية الظهور بحاله كيف ولا ينتهى النوبة إلى أصالة الظهور بلا جهة وعلة فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها بلا معارض وبعد جريانها ينتهى الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لو لا وجود ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى.
وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية لا بصرف إبقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية كيف وهذا الوجه غير جار في مورد يكون التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام إذ ح لأخذ دليل العام في الافراد الخارجية عن صورة التقية مجال كما لا يخفى فتدبر.
والجواب عنه قده هو ان هذا القول في دليل واحد صحيح ولكن في الدليلين
__________________
(١) أقول الإشكال الّذي يأتي في ذهني هنا هو ان إحراز الإرادة الجدية بواسطة عدم القرينة على خلافها ومعناها هو عدم اللغو والاستهزاء في الكلام بل إذا قال أكرم العلماء بدون تخصيص الفساق ثم قال لا تكرم الفساق منهم معناه عند الاستظهار هو ان إكرام الفساق أيضا لازم ولو لمصلحة في الإبراز واما إثبات ان المصلحة هل كانت في الإكرام وهو الفعل الخارجي أو في الإبراز لا يكون في وسع أصالة التطابق في الاستعمال والجد بل يحتاج إلى دليل آخر.