ان يكون للخاص أثر بعد وجدان العام ولو على النسخ مثل الماء (١) الذي يكون محكوما بالطهارة وكان هذا الحكم من باب التقية ثم نسخ الحكم بالطهارة وكان الشخص متوضئا به فانه بعد ظهور النسخ يسقط حكم الطهارة ويبقى الحكم بالنجاسة فأثره وجوب القضاء للصلاة المأتية بها وتطهير ما لاقى هذا الماء ولا يكون لترتب هذه النتيجة على النسخ أو ذاك على التخصيص ترجيح على ان الكلام يكون في الأعم من الخاصّ المقدم والمؤخر عن العام وهذا يكون في خصوص ما كان مقدما عليه واما المؤخر عنه لا يترتب عليه هذا الأثر فيدور امره بين النسخ من باب التعبد بالجهة ووجوب التعبد بالصدور.
ثم وجه هو قده تقديم التخصيص بوجهين آخرين الأول ان الصدور مقدم رتبة على الجهة وهي على الدلالة كما مر فعلى هذا إذا قدم أصالة الصدور والتعبد به في الخاصّ لا يبقى مكان لجريان أصالة التعبد بالجهة لأنه قبل هذه الرتبة جرى الأصل في الصدور من باب ان ملاحظة الجهة تكون بعد ملاحظة ان ما تحت اللفظ يكون مرادا جديا ضرورة انه لو لم تكن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية لا وجه للقول بأنه صدر تقية أولا حتى يقال بأصالة الجهة لعدم الفائدة فيها فعلى هذا أي عند إحراز الإرادة الجدية يكون التخصيص مقدما على النسخ الذي يكون من باب التعبد بالجهة لأن الخاصّ قبل ان تصل النوبة إلى هذه المرتبة يصير بيانا للعام وشارحا له فتم أوزار الدلالة والظهور فان أصالة عموم العام وكونه صادرا لبيان الحكم الواقعي أو لكون المصلحة في الإبراز صار سببا لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص وحيث أثبتنا قبل الجهة ان ظهور العام يكون في ما بقي بعد صدور الخاصّ وضمه إليه لا تصل النوبة
__________________
(١) أقول هذا القدر من الأثر لا يرفع الإشكال لأنه يكون في مصداق من المصاديق وبعد ترتيبه يبقى العام والخاصّ ويحتاج للتعبد كذلك إلى أثر فعلى فرض صحة هذا الاستدلال اللازم هو الجمع مهما أمكن كما ذكره.