المقدمة الأولى ان المصلحة على ثلاثة أنحاء فانها اما ان تكون على الواقع أو على الإبراز أو على نفس الأمر فان كانت في الواقع بان تكون في الإكرام مثلا في قول القائل أكرم العلماء يكون الخاصّ مخصصا وان كانت في الإبراز يكون مثل التقية في الحكم.
والمقدمة الثانية : ان الكلام الصادر عن الموالي أو الرواية الصادرة عن الأئمة عليهمالسلام يكون له جهات ثلاث.
الأولى : التعبد بصدوره :
والثانية : التعبد بجهته وهو عدم كون صدوره تقية.
والثالثة : التعبد بدلالته والأولى مقدمة بالرتبة على الثانية ضرورة انه ما لم نتعبد بصدور الخبر لا وجه للبحث في انه صدر تقية ولبيان الحكم ظاهرا أولا بل لبيان الحكم واقعا والجهة الثانية مقدمة على الجهة الثالثة بالرتبة لأنه ما لم يحرز أصل الصدور وانه صدر لا لتقية لا تصل النوبة إلى البحث عن دلالته فان صدر وكان لبيان الحكم واقعا نتكلم في دلالته كما هو واضح ويكون شرحه في باب التعادل والتراجيح وحال التقية في الكلام حال البداء في التكوينيات ولا يخفى ان كل الجهات يحرز ببناء العقلاء وهم حكام فيها ، فإذا عرفت ذلك فيقول شيخنا العراقي بأنا إذا راجعنا إلى العقلاء نرى انهم ما دام يمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما لا يطرحون أحدهما والتخصيص يكون فيه التعبد بصدور الخاصّ وصدور العام كلاهما والنسخ يكون التعبد بصدور الخاصّ من حين النسخ باطلا لأنه بالنسبة إلى ذلك الآن لا أثر له وبالنسبة إلى ما مضى لا يكون منشأ الأثر فنلتزم بالتخصيص ليكون صدور الخاصّ والعام كلاهما محققا ويترتب عليه الأثر من جهة وجوب القضاء إذا لم يعمل على طبقه على النسخ وعدم وجوبه على التخصيص.
وقد أجاب بعد نقل التوجيه في مقالات الأصول بأنه لا يتم هذا الاستدلال لأنه يمكن