والنهي عن الآخر على ان مبنى شيخنا النائيني (قده) كما مر هو ان تعدد الجهة يكفى في مقام الجعل لتعدد الأمر والنهي ووجود الملاك لكليهما.
ثم من عجيب ما ذكره (قده) هو انه قال بالفرق بين قول القائل توضأ ولا تغصب وبين قوله اشرب هذا الماء الخاصّ الخارجي ولا تغصب فانه قال بان المثال الأول يكون داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي بخلاف الثاني فانه يكون من باب التعارض فقط فانه لا يمكن ان يكون الأمر بشرب هذا الماء مع النهي عنه بواسطة انه تصرف في مال الغير لأنه لا فرد للشرب غير هذا فيرجع الخطاب إلى الأمر به والنهي عنه مثل اشرب ولا تشرب وهما متعارضان والجواب عنه هو ان تعدد العنوان كما يكون في الوضوء والغصب يكون في الشرب والغصب وما ذكره من المحذور يكون في كل موارد الاجتماع بيانا لامتناعه لأن الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه (١) فالباب أيضا باب التزاحم.
ثم من الموارد الّذي أيضا يقول شيخنا النائيني (قده) بان بابه باب التعارض هو صورة كون التكليفين على متعلقين من جهة تعليلية ويسمى بتعدد الإضافات واتفق
__________________
(١) أقول : نعم يكون الفرق بينه وبين غيره في صورة كون الأمر والنهي متعلقا بالطبيعة من دون الانحلال على الخارج فيقال بالاجتماع في مقام الجعل مثلا وهو لا يمكن في المقام لأن الشخص الخارجي ليس بطبيعة واما على ما هو التحقيق من الانحلال فلا فرق لأن الإشكال كله في هذا الباب من جهة اجتماع الضدين بواسطة سريان الأمر إلى متعلق النهي وبالعكس فلا فرق بين المقامين نعم جعل هذا النحو من التكليف خارج عن طريق العقلاء من جهة عدم الفائدة للخطاب الشخصي كذلك بخلاف ساير الموارد فان التزاحم أو التعارض حصل من سوء اختيار المكلف أو صرف اتفاق جمع العنوانين في شيء واحد مع ان أصل التكليف ويكون لغوا من جهة وجود ساير الافراد له.