الامتثال لأن الخطاب لا محالة يتعين في أحدهما اما الأمر أو النهي والنهي حيث يكون غالبا لا يبقى مجال للأمر.
وفيه ان الخطاب بالطبيعة لا محالة يسرى إلى الحصص والقدرة عليه شرط والطبيعي من حيث هو هو لا يكون محل الأمر والنهي فيلزم بيان اجتماع الحكمين بطريق آخر وقد مر ان اجتماع الحكمين غير ممكن بل الممكن اجتماع الحب والبغض واما القدرة على إتيان الواجب سواء كانت شرعية ومأخوذة في الخطاب أو عقلية لا يفرق فيها من هذه الجهة فان الطبيعي ان كان منحلا على الفرد فالإشكال في الصورتين جار وان كان مصب الخطاب أيضا لا فرق في ذلك ومع قطع النّظر عن ذلك فقصد القربة غير ممكن عمن هو عالم بالنهي فلا وجه لما عن المحقق الثاني من حيث ان الطبيعي مصب الخطاب وكذلك من حيث الفرق بين القدرة الشرعية والعقلية.
فان قلت ان الامتثال في الوجودين الانضماميين ممكن لعدم ربط أحدهما بالآخر قلت المراد بالانضمام هو انضمام وجود جوهري مع وجود رابطي مثل الاعراض وهذا لا يوجب التعدد ولا يخرج العمل عن كونه واحدا وعدم صدق الإطاعة عليه : المقام الثالث في صورة القول بالامتناع مع جهل المكلف بالنهي فهنا أيضا لا إشكال في الصحة لأن النهي غير فعلى والملاك موجود والمبغوضية بالنسبة إلى النهي وان كانت ولكن الملاك في العمل أيضا يكون ولو كان أقل من المفسدة في النهي وقصد القربة لا مانع منه للجهل فيصح العمل بالملاك المقام الرابع في هذه الصورة مع العلم بالنهي فقال المحقق الخراسانيّ (قده) ان العمل لا يصح لأن النهي غالب والعلم به يكون مانعا من القربة ولا أدري كيف (١) يفرق (قده)
__________________
(١) أقول : يمكن ان يكون سره عدم الملاك المنتسب للعمل لعدم صحة المحبوبية ـ