للقضاء والإعادة ولو كان غير مطابق واقعا لفوت مصلحة الواقع مثلا بالنسيان أو الجهل.
ثم ان الصحة والفساد بأي معنى أخذتا لا تكونان مجعولتين بالجعل الشرعي ولا يصح التفصيل بين العبادات والمعاملات بان يقال انها في العبادات غير قابلة للجعل لأن الصلاة مثلا أثرها معراج المؤمن وهو لا يحتاج إلى الجعل واما المعاملات فحيث يكون بابها باب الاعتبار فيمكن ان يقال ان الصحة بمعنى ترتب الأثر يكون باعتبار من الشرع وهو مجعول.
اما الدليل على عدم المجعولية مطلقا فهو انه لا يخفى ان الصحة والفساد تكونان من الأمور الانتزاعية مثل العالمية والقادرية ولا يكون لهما مطابق في الخارج فانما في الخارج يكون هو الصحيح والفاسد لا الصحة والفساد فعلى هذا ان الشارع إذا جعل قانونا اما في العبادات أو المعاملات فإذا طابق العمل في الخارج مع ذلك القانون ينتزع العرف عنه هذا العنوان وهو الصحة وإذا لم يكن مطابقا له ينتزع عنه الفساد ويقال بالنسبة إلى هذا العنوان ان العمل صحيح أو فاسد ومن هنا ظهر عدم الفرق بين العبادة والمعاملة في ذلك فان عمل المقنن هو جعل القانون وفي المعاملات يجعل قانونا يفهم منه اعتبار ما اعتبره العقلاء وإمضائه فإذا وقعت المعاملة على النحو الّذي يكون مطابقا للنظر الشرعي يكون ترتب الأثر من مطابقة العمل مع النّظر الشرعي ولا يكون شيئا وراء ذلك.
والحاصل على فرض عدم وعاء مناسب للملكية واختيار مسلك من يقول بان الملكية امر اعتباري محضا يجب مطابقة اعتبار العرف مع اعتبار الشارع حتى يقال انها صحيحة هذا كله في الصحة والفساد بالنسبة إلى الأحكام الأولية.
واما الصحة والفساد بالنسبة إلى الأحكام الثانوية مثل قاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ فائضا غير مجعولتين على التحقيق لأن لسان لا تعاد في غير الخمس المستثنى