على كون هذا واجبا مثلا ولكن قبح العقيدة يسرى إلى العمل أيضا وينبسط عليه وفي الدورة السابقة وان لم نعمل بسراية القبح إلى العمل ولكن الحق في هذه الدورة هو السراية.
إذا عرفت ذلك فنقول على فرض عدم كون التشريع الا ما في النّفس من العقيدة وعدم سراية القبح إلى العمل فما وقع من العبادة تشريعا مع كونها في الواقع موافقا للدين وكشفنا ذلك ولكن كان اعتقاد هذا الشخص انه ليس من الدين يكون محل البحث وإلّا فعلى فرض عدم كشف كونه من الدين فلا كلام في البطلان وعليه فحيث لا يكون قبح في العمل بل كان هذا خبث سريرة فقط تصح العبادة ونفس العمل كان حسنا مطابقا للواقع مقربا.
فان قلت انه حسن ذاتا لكن لا يكون مقربا.
قلت يكون مقربا أيضا لأنه مر ان الشرع يرى ان عمله يكون لله تعالى في صورة كون اعتقاده في نفسه انه مصلح للاجتماع ولا يرى في عمله وجه بعد وكذا في غير هذه الصورة فان عقله يحكم بأنه كذلك وكلما حكم به العقل بنظره يكون مما حكم به الشرع وهذا في ما كان عبادة بالذات مثل الركوع والسجود أحسن فان أمثالهما يكون من الخضوع لله تعالى وفي هذه الصورة يكون التشريع في التطبيق أي صورة كونه في نفسه مصلحا للاجتماع بنظره.
هذا كله مع عدم سراية القبح إلى العمل ولكن حيث يسري القبح من العقيدة إليه على التحقيق فيكون العمل في جميع الصور باطلا ولا فرق بين العبادة والمعاملة في ذلك فتحصل ان التشريع بجميع معانيه يكون موجبا لفساد العمل ولو كان مطابقا للواقع.