واما إذا كان معتقدا في نفسه بأنه ليس من الدين ويعلم انه ليس بنبيّ ولا مصلح للاجتماع ويعلم انه لا قصور في التبليغ ولكن يبرز خلاف ما اعتقده لغرض من الأغراض فهذا من الافتراء على الله تعالى والتشريع لا يكون من الافتراء على الله فهذا ليس من التشريع في شيء كما توهمه شيخنا النائيني قده بل يكون التشريع تشريعا بأحد المعاني الثلاثة فلو لم يكن ملحوظا كما ذكر لا يكون تشريعا (١).
ثم انه هل العمل على طبق ما اعتقده أيضا من مقومات التشريع أو يكون التشريع هو البناء النفسيّ على ذلك والعمل يكون من آثاره فيه خلاف فعن شيخنا النائيني ان العمل مقوم له ولذلك ان المجتهد إذا أفتى بنحو الاخبار بما ليس له علم يكون هذا الاخبار عملا منه بما اعتقده وما دام لم يخبر لم يكن تشريعا وان اعتقده ولكن التحقيق ان العمل يكون من آثاره وليس هو الأبناء نفسي والاخبار لا يكون هو التشريع لأنه لا يبنى في نفسه على الاخبار تشريعا (٢) بل يبنى
__________________
(١) أقول التشريع بالفارسية يعنى دين سازى وربما يكون المشرع معتقدا لبطلان طريقه وشرعه ولكنه لأغراض دنيوية يجعل لتابعيه شرعا ومنسكا هم ناسكوه كما يكون في الفرق الضالة في الإسلام الذين يرون لأنفسهم مرتبة فوق ما يفهمه جميع العقلاء من المتشرعين من ظواهر الكتاب والسنة وهم يعلمون ان غرضهم اضمحلال الحق خذلهم الله تعالى وهو يصدق عليه التشريع بالحمل الشائع وان كان افتراء على الله ولكن هذا القسم الخاصّ من الافتراء يصدق عليه التشريع لغة وعرفا ولا غرو فيه.
(٢) ان التشريع عند العموم إدخال ما ليس من الدين في الدين مع الالتفات إليه فمن يعلم انه لا يكون شأنه الفتوى بشيء ثم يفتى يكون هذا تشريعا وان لم يكن قصده التشريع والحق مع النائيني قده في إدخال العمل في قوام التشريع فان إدخال ما ليس من الدين يكون بواسطة العمل على طبقه أو إظهاره والبناء النفسيّ لا يسمى به بدون العمل.