الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ؛ إذ ليس معنى هذا الحمل إلّا الهوهويّة الوجوديّة والاتّحاد في هذه المرحلة ، وواضح ، أنّ الحكم بالهوهويّة الوجوديّة لا يتأتّى إلّا بعد العلم التّفصيلي بوضع اللّفظ ، فلا تغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ، بل كلاهما معلومان بالتّفصيل.
وكذلك وجه عدم كونه علامة للوضع عند غير المستعلم (أهل اللّسان) فيعرف ممّا تقدّم في الحمل الأوّلي.
وأمّا صحّة الحمل الشّائع بالعرض الّذي لا يكون الموضوع فيه مصداقا ذاتيّا للمحمول ، نظير قولنا : «زيد أبيض» فالوجه في عدم كونها علامة ، واضح ؛ ضرورة ، أنّه ليس في هذا الحمل إلّا الاتّحاد في الوجود ، كما في الشّائع بالذّات ، فإذا ، كيف يمكن جعل مثل هذا علامة للوضع!
ثمّ إنّ للحمل الشّائع قسما آخر وهو ما إذا كان المحمول والموضوع مفهومين كلّيين ، سواء كانا متساويين ، نظير «الإنسان ضاحك» أو أحدهما أعم ، والآخر أخصّ ، نظير «الحيوان ماش أو حسّاس» وقد ظهر حال هذا القسم ممّا تقدّم ، فلا نعيد.
هذا كلّه في صحّة الحمل أو عدم صحّة السّلب ، وأمّا صحّة السّلب أو عدم صحّة الحمل ، فوجه عدم كونها علامة للمجاز ، ما تقدّم في صحّة الحمل ، فتدبّر جيّدا.
منها (من علائم الحقيقة والمجاز) : الاطّراد وعدمه.
قد ذكر في تقريب كون الاطّراد علامة للحقيقة وجوه لا يصلح شيء منها لإثبات ذلك :
أحدها : ما عن المحقّق الأصفهاني قدسسره ، فقال : ما هذا لفظه : «ليس الغرض تكرّر استعمال لفظ في معنى وعدمه ، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى