وقد بيّنا سابقا ، أنه لا يعقل أخذ الحصة الأولى المتقومة بالأمر في موضوع الأمر ، ذلك لأن هذا خلف ما يراه المولى من تقدّم المعروض على عرضه في أفق حكمه ، لكن مع هذا ، فإن المحقق العراقي يقول بسريان هذا الوجه إلى محل الكلام ، إذا كان المأخوذ هو الجامع بين الحصتين ، على نحو يكون لهذا الجامع إطلاق يشمل الحصة الأولى التي لا تتحصل إلّا بالأمر وفي طوله ، وذلك لأنه بعد فرض أنّ ما يؤخذ معروضا لأمر المولى لا بد وأن يكون تام التحصل والتعقّل وغير متقوّم بشخص ذلك ، إذن فلا محالة من تحصّص المتعلق بخصوص الحصة الثانية ، ولا يعقل انطباقه على الحصة الأولى ، لأنها ليست تامة التحصّل والتعقل إلّا بشخص الأمر ، وحينئذ يحصل ضيق قهري في معروض هذا الأمر بنحو لا يعقل انطباقه على الحصة التي لا تتحصّل ولا تتعقل إلّا بالأمر ، إذن فيستحيل أخذ الجامع الشامل بالإطلاق لقصد امتثال شخص ذلك الأمر ، وبهذا يتم تعميم سريان الاستحالة.
ولكن هذا التقريب غير صحيح ، وذلك لأنه خلط بين الرؤية التصورية والتقيّد التشريعي المولوي.
وتوضيح ذلك. هو أن كون المعروض سابقا على الأمر ومتحصّلا بقطع النظر عنه ، تارة ، يفرض أنه يؤخذ قيدا تشريعا في متعلق الأمر على حدّ أخذ قيد الطهارة والاستقبال في متعلق الأمر ومعروضه ، كما عند ما يأمر المولى بالصلاة ، فإنه يقيّد مولويا وتشريعيا الصلاة بعدة قيود ، أحدها الطهارة ، والآخر الاستقبال ، والثالث التحصّل بقطع النظر عن الاستقبال ، بل يأخذه المولى قيدا مولويا وتشريعيا ، كما يأخذ قيد الاستقبال الطهارة في معروض أمره ، وحينئذ كما أن معروض الأمر لا ينطبق على فاقد الطهارة وعلى فاقد الاستقبال ، فهو كذلك لا ينطبق هذا المعروض على الحصة وعلى الفرد الذي هو في طول الأمر ، لأنه فاقد للشرط الثالث الذي هو التحصّل ، والذي ينبغي أن يكون متعقلا ومتحصلا بقطع النظر عن الأمر.
لكن لا يوجد في المقام برهان ، أو دليل عقلي أو شرعي ، على أن التحصّل بقطع النظر عن الأمر قد أخذ قيدا مولويا تشريعيا في معروض الأمر.