المسألة الثانية :
وهي فيما إذا استمر العذر تمام الوقت ثم ارتفع بعد خروجه ، فيقع الكلام حينئذ في وجوب القضاء وعدمه ، والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث مقامات.
المقام الأول :
هو أنه هل هناك اقتضاء في الدليل الاجتهادي ـ الدال على وجوب القضاء ـ يقتضي إثبات وجوب القضاء أو أنه لا يوجد من قبله اقتضاء لذلك؟.
المقام الثاني :
هو أنه على فرض كون دليل وجوب القضاء له مثل هذا الاقتضاء في نفسه يقع الكلام في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري اقتضاء للإجزاء على خلاف ذلك بحيث يكون مقيدا لدليل وجوب القضاء أو لا؟.
المقام الثالث :
هو أنه إذا لم يوجد اقتضاء في الدليل الاجتهادي العائد إلى وجوب القضاء ـ ولا في العائد إلى الأمر الاضطراري ، فما هو مقتضى الأصول العملية في المقام؟.
أمّا المقام الأول :
فإنه بعد أن فرضنا فيه استمرار العذر فدليل الأمر الواقعي الوقتي ساقط من أول الأمر ويبقى تعاملنا مع دليل وجوب القضاء ، دليل «اقض» لا دليل «صلّ» لنرى أن دليل «اقض» هل يشمل محل الكلام ، أو لا يشمل.
ولمّا كانت وظيفة الأصولي هي أن يبين الصيغ الكلية ، وأمّا استظهاراتها بحسب الموارد المختلفة فهي تقع على عاتق الفقيه بالفعل ، ومن هنا كان دليل