أمّا الوجه الأول الذي كان حاصله ، أنه لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ، ومن المعلوم أن إتيان الصلاة بقصد الامتثال يتوقف على وصول الأمر ، إذن فلا بدّ من أخذ وصول الأمر في عالم جعل ذلك الأمر ، فيكون من باب أخذ وصول الأمر في موضوع شخص ذلك الأمر وهو مستحيل.
وهذا الوجه بروحه يأتي في المقام أيضا فإنه لو أخذ قصد امتثال طبيعي الأمر في متعلق الأمر ، فهذا يتوقف على وصول طبيعي الأمر الجامع بين شخص هذا الأمر وغير هذا الأمر ، إذن فلا بدّ من أخذ وصول طبيعي الأمر في موضوع شخص هذا الأمر ، فيرجع قول المولى «صلّ» بقصد امتثال طبيعي الأمر إلى قضية شرطية حاصلها أنه إذا وصل إليك أمر ما فصلّ بقصد امتثال الأمر وهذا وإن لم يلزم منه أخذ العلم بشخص الأمر في موضوع شخصه ، بل إنما يلزم منه أخذ العلم بطبيعي الأمر في موضوع شخص الأمر ، ولكنه على أيّ حال يلزم الدور في عالم الفعلية ، لأن المفروض خارجا أنه لا يوجد أمر آخر بالصلاة غير شخص هذا الأمر ، وحينما يتوقف فعلية الأمر بالصلاة على فعلية وصول جامع الأمر ، وينحصر جامع الأمر خارجا بشخص هذا الأمر ، إذن فيرجع بالتالي إلى أنّ فعلية هذا الأمر متوقفة على وصول شخص هذا الأمر ، لأن هذا الأمر أنيط بوصول طبيعي الأمر ، وطبيعيّ الأمر منحصر بحسب الفرض في شخص هذا الأمر ، فبحسب النتيجة تكون فعلية الأمر المجعول في هذه القضية ، متوقفة على وصول شخص هذا الأمر لانحصار الجامع به ، وهذا معناه توقف فعليته على وصوله ، وتوقف وصوله على فعليته ، وهو معنى التهافت والدور.
وعليه فالوجه الأول يبقى واردا في المقام.
نعم ، لو فرض أنه يوجد لطبيعي الأمر مصاديق أخرى غير شخص هذا الأمر ، كما لو وجد أوامر قبلية بالصلاة غير أمر «صلّ» بقصد امتثال الأمر ، حينئذ لا يلزم الدور في عالم الفعلية ، إذ يمكن أن يصل ذاك الأمر ويتحقق به موضوع فعلية هذا الأمر ، لكن بعد فرض انحصار طبيعي الأمر بشخص هذا