المشهور القائل بعدم أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، وأنّ الأمر التعبدي أمر واحد متعلق بذات الفعل كالأمر التوصلي.
وحينئذ هل يمكن أن ننفي كون الأمر تعبديا ونثبت كونه توصليا ، أي أننا ننفي كونه منبعثا عن غرض لا يسقط إلا بقصد القربة ، ونثبت أنه منبعث عن غرض يسقط بمجرد الإتيان بالفعل ، أو أنه لا يمكن ذلك؟. هناك ثلاث اعتراضات رئيسية على هذا المسلك للتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية وإثبات التوصلية.
أ ـ الاعتراض الأول ، هو أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب في مقام الإثبات ، لأن إطلاق الأمر في مقام الإثبات نريد أن نستكشف به إطلاق الأمر في مقام الثبوت ، فإذا كان إطلاق الأمر ثبوتا مستحيل فيكون إعمالنا للإطلاق لاستكشاف أمر مستحيل ، هو مستحيل أيضا ، وبعبارة أخرى ، إذا كان إطلاق الأمر في مقام الثبوت مستحيل ، فاستكشاف أمر مستحيل بالخطاب مستحيل.
وقد صار إطلاق الأمر بحسب مقام الثبوت مستحيلا لأنه إذا استحال تقييد الأمر بقصد القربة ثبوتا استحال الإطلاق من هذه الناحية ، لأن استحالة التقيّد تستوجب استحالة الإطلاق ، فلا التقييد ممكن ثبوتا ولا الإطلاق في عالم الأمر ممكن ثبوتا.
وهنا نسأل ، إذن كيف تريدون أن تثبتوا بإطلاق الخطاب إطلاق الأمر؟.
وهذا السؤال يؤدي إلى سؤال آخر وهو ، هل أنّ استحالة التقييد توجب استحالة الإطلاق أو لا توجبه؟.
ولتوضيح ذلك نضع في بداية الأمر ميزانا كليا نميّز به ، متى يكون استحالة التقييد موجبا لاستحالة الإطلاق ، ومتى لا يكون كذلك ، ثم نطبّق هذا الميزان على كلمات المحقق النائيني ، ونتكلم فيما إدّعاه من أن استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق على أساس أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة.