فريضة ، وظاهر مجيء كلمة «الفريضة» ، معرّفة ، هو الإشارة إلى صلاة الوقت التي فرض الفراغ عنها ، بقوله ، الرجل يصلي ثم يجد جماعة فقال (ع) ، يصلّي معهم ويجعلها الفريضة ، وليس المفروض أنه يجعلها فرضا في قبال النفل ، وإلّا كان الأنسب أن يأتي بكلمة «فريضة» نكرة.
الأمر الثاني : هو كلمة «إن شاء» فهذه الكلمة إمّا أن نجعلها مربوطة بكلا الجملتين ، وهما «يصلي معهم» و «يجعلها الفريضة» ، يعني يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ، وفي مقابل ذلك ، أن لا يشاء ولا يصلي معهم ، فيخرج من المسجد ، وإمّا أن نجعل كلمة «إن شاء» ، قيدا للجملة الثانية فقط ، فيصلّي معهم ، ولكن يجعلها الفريضة إن شاء ، وفي مقابل ذلك أن لا يجعلها الفريضة.
أما الاحتمال الأول في هذا الأمر ، فهو خلاف الظاهر في الرواية ، وذلك لأنّ ظاهر السؤال وتصدّي الراوي للسؤال ، أنّه بحسب طبعه ، شاء أن يصلي مرة أخرى ، وإلّا لو لم يكن قد شاء أن يصلي مرة أخرى ، فلا موجب إذن لهذا السؤال.
وبتعبير آخر ، لم يكن يحتمل وجوب الإعادة ، وإنّما يسأل عن مشروعية الإعادة وعدم مشروعيتها ، إذن فإشاءته لأصل الصلاة مع فرض مشروعية الإعادة ، مفروغ عنه في ظاهر السؤال ، وإنّما سؤاله عن مشروعية الإعادة ، رغبة منه في تحصيل ثواب الجماعة.
ومن هنا لا يناسب إرجاع قيد الإشاءة ، إلى الجملة الأولى ، وهي «يصلي معهم» ، لأنّ إشاءته للصلاة ، هي سبب تصدّيه للسؤال ، فيتعين الاحتمال الثاني ، وهو أن يكون قيد الإشاءة راجعا إلى «ويجعلها الفريضة» ، فتصبح الجملة هكذا ، يصلي معهم ، وإن شاء يجعلها الفريضة ، وفي مقابلها ، يصلّي معهم ، وإن شاء فلا يجعلها الفريضة ، وهذا ، لا يتلاءم مع ما قصد من قوله (ع) ، ويجعلها الفريضة ، يعني يجعلها فريضة في قبال التطوع ، لوضوح أنه لا يمكن أن يصلي ولا يجعلها فريضة ، لأنّه ليس بالخيار ، بخلاف ما إذا