واقعا وطاهر ولكن الدليل الواقعي الثاني يقول «صلّ في الطاهر» ، إذن فهذا طاهر وإن كان أيضا هو نجس في نفس الوقت جمعت فيه الطهارة والنجاسة والدليل يقول صلّ في الطاهر وهذا طاهر إذن فأصلي فيه فتكون بذلك الحاكمية.
وأمّا إذا كان دليل الحكم الواقعي مفاده حكم شرعي مترتب على النجاسة واللّانجاسة لا على الطهارة واللّاطهارة ، وذلك بأن يقال بأن الوضوء بالماء النجس باطل حينئذ هنا لو فرض بأننا أجرينا أصالة الطهارة في هذا الماء ، لكن هنا النجاسة واقعية ، باقية على حالها ، إذن هذا الماء اجتمع فيه أمران أحدهما الطهارة الظاهرية في حق الشاك والآخر النجاسة الواقعية إذن فدليل لا تتوضأ بالنجس يشمله كون هذا نجس ، ولا يستطيع دليل أصالة الطهارة أن يخرج هذا الماء من موضوع «لا تتوضأ بالنجس» إلا إذا استطاع أن يغير النجاسة الواقعية والمفروض أنه لا يغيرها.
إذن يوجد فرق بين دليل أصالة الطهارة من حيث إدخاله فردا جديدا تحت موضوع «لا صلاة إلا بطهور» ـ فرق بين هذا وبينه من حيث إخراجه فردا ـ جديدا من تحت موضوع «لا تتوضأ بالماء النجس» فهو قادر على الأول وغير قادر على الثاني.
وهذه الفرضية معقولة لو إدّعاها صاحب الكفاية ويبقى على ذمة الفقه استظهار هذا اللسان أو ذاك اللسان.
وبذلك يمكن لصاحب الكفاية أيضا أن يدفع النقوض الموجهة إليه.
الاعتراض الثالث : وهو ممّا اختص به المحقق النائيني (١).
وحاصله ، أن تصحيح الصلاة الواقعة مع الطهارة الظاهرية بحيث لا تحتاج إلى الإعادة بعد انكشاف الخلاف يحتاج إلى مجموع أمرين.
أ ـ الأمر الأول : الحكم بالطهارة ظاهرا.
__________________
(١) أجود التقريرات الخوئي : ج ١ ص ١٩٨.