إليها كأنها أمر مفروغ عنه ، إذن فيستحيل أن تكون مجعولة بهذا الدليل ، بينما دليلها هو هذا الدليل لا سواه ، وإن كان ينظر إليها بأنها مجعولة بهذا الدليل إذن فيستحيل أن ينظر بعد هذا إلى مرتبة متأخرة عن الجعل وهي مرتبة تعميم الشرطية لها ، إذن فالجمع بين هذين المطلبين غير معقول إذ لا يعقل إنشاؤهما بنفس هذا الدليل الذي يراد التوسيع به.
ويجاب عن هذه الصيغة بإجابتين كل منهما مبنية على معنى من الحكومة غير المعنى الذي تبتني عليه الإجابة الأخرى.
١ ـ الإجابة الأولى : عن هذا الاعتراض هو أن يقال ، بأن الدليل الذي يكون موسعا لموضوع دليل الشرطية ودليل أصالة الطهارة لا يراد بكونه موسعا بأن نثبت الشرطية وعدمها بنفس دليل الطهارة ، بل إنما نثبت بدليل أصالة الطهارة أصل الطهارة الظاهرية ، وأمّا سعة دائرة الشرطية للطهارة الظاهرية فهذا يثبت دليل الشرطية وهو «لا صلاة إلّا بطهور».
وتوضيحه ، أن المقصود من حاكمية دليل أصالة الطهارة على دليل «لا صلاة إلّا بطهور» هو الحاكمية بمعنى يساوق الورود ، بمعنى أن دليل أصالة الطهارة يحقق فردا من موضوع دليل الشرطية فيشمله إطلاق ذلك الدليل في نفسه إذ أن حاكمية دليل على دليل على نحوين.
أ ـ النحو الأول : هو أن يفرض أن الدليل الحاكم يوجد فردا حقيقيا من موضوع الدليل المحكوم كما لو كان موضوع دليل المحكوم هو عنوان الحجة ، فإذا قيل ، «إذا قامت الحجة على شيء فتصدّق» فهنا دليل حجية خبر الواحد ، يحقق فردا حقيقيا من موضوع دليل الحجية لأنه يحدث فردا من الحجة حقيقة ، وهذا ما نسميه بالورود ، وقد ذكرنا في بحث التعادل والتراجيح أن الحكومة عند الميرزا النائيني ترجع إلى الورود أيضا.
ب ـ النحو الثاني : من الحاكمية هو أن الدليل الحاكم لا يحدث فردا من